وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة، ولا يجب على قاتلها القيمة (1).
يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت أو الحرث أو الماشية أو الصيد إن احتيج إليه، لعموم ظواهر الأخبار ولأصحاب الشافعي فيه قولان (2).
القرد لا يجوز بيعه لإجماع الإمامية على أنه مسخ نجس، وقال الشافعي يجوز (3).
وكذا لا يجوز بيع شئ من المسوخ كالقرد والخنزير، والدب، والثعلب، والأرنب، و الذئب، والفيل وغير ذلك، وقال الشافعي: كل ما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل، و غير ذلك (4).
وكذلك لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا، والسود عندنا مثل ذلك، سواء كانت كبارا أو صغارا وللشافعي للصغار منها وجهان (5).
وأما بيع الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء فقد قلنا أنه يجوز بيعه، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا وقال الشافعي ومالك: لا يجوز بيعه بحال (6).
وسرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين وقال الشافعي: لا يجوز بيعها ولم يفصلا.
لنا على جواز ذلك أنه طاهر عندنا ومن منع منه فإنما منع لنجاسته وأما النجس فلا يجوز بيعه (7).
ولا يجوز بيع الخمر وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة: يجوز بوكالة الذمي (8).
لنا على من قال بجواز بيع الكلاب مطلقا، وبيع سرجين ما لا يؤكل لحمه، وبيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها ما رووه من قوله (صلى الله عليه وآله) إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وعلى من منع من جواز بيع الكلب المعلم والزيت للاستصباح به عموم الآيتين اللتين قدمناهما، وما روي عن جابر من أنه (صلى الله عليه وآله) نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون للصيد، وما روى أبو علي بن أبي هريرة (9)