التأويل الآخر، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشئ أو النبذ له أو إلقاء الحصاة بيعا موجبا (1).
واشترطنا عدم الإكراه، لأن حصوله مفسد للعقد بلا خلاف، واستثناء الموضع المخصوص وهو الإكراه في حق، نحو إكراه الحاكم على البيع لإيفاء ما يلزم من حق، لأنه يصح البيع معه بلا خلاف.
وأعلم أن ما يقترن بعقد البيع من الشروط على ضروب:
منها ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف، نحو أن يشترط في الرطب أن يصير تمرا، وفي الحصرم أن يصير عنبا، وفي الزرع أن يسنبل، ومثل أن يسلف في زيت مثلا على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معين، لأن ذلك غير مقدور على تسلميه.
ومنها: ما هو صحيح والعقد معه كذلك، وهذا على ضربين:
أحدهما لا خلاف فيه نحو أن يشترط في العقد ما يقتضيه، أو ما للمتعاقدين مصلحة فيه، مثل أن يشترط القبض، وجواز الانتفاع، والأجل والخيار ودهن والكفيل.
والثاني فيه خلاف، وهو أن يشترط ما يمكن تسليمه، نحو أن يشتري ثوبا على أن يخيطه أو يصبغه، أو يبيعه شيئا آخر، أو يبتاع منه، وأن يبيع ويشترط على المشتري [إن] رد الثمن عليه في وقت كذا كان البيع له، وأن يشترط على مشتري العبد عتقه (2) [93 / ب] صح عندنا العقد والشرط وبه قال ابن شبرمة.
وقال ابن أبي ليلى (3) صح البيع وبطل الشرط.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يبطلان معا (4).
لنا ما يدل على صحة العقد مع الشرط ظواهر القرآن ودلالة الأصل، وعلى صحة هذه الشروط ما روي من قوله (عليه السلام) الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة وما روي من خبر جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما ابتاع منه البعير بمكة شرط عليه أن يحمله عليه إلى المدينة وأنه (عليه السلام) أجاز البيع والشرط (5).