يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (1) لأنه عام في جميع الأحكام، وقوله (عليه السلام):
الإسلام يعلو ولا يعلى.
واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأن العقد على المجهول باطل بلا خلاف، لأنه من بيع الغرر، فلو قال: بعتك [91 / أ] عبدا أو ثوبا [أو] بما باع به فلان سلعته، لم يصح، بل لا بد من علمه بالمشاهدة، وعلم مقداره وأوصافه إن كان حاضرا أو بتمييز الجنس و تخصيص العين بالصفة أو المبلغ أو بهما معا بالقول إن كان غائبا (2).
وبيع الأعيان الغائبة إذا علمت بما ذكرناه جائز، خلافا للشافعي قال: لأنه مجهول. و وفاقا لأبي حنيفة.
لنا أنه معلوم بالإخبار، والجهالة لعدم الرؤية لا يفضي إلى المنازعة.. لأنه لو لم يوافقه رده وذكر الوصف فيه يقوم مقام الرؤية كما في السلم وظاهر قوله تعالى: {وأحل الله البيع} (3) وقوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (4) وما رووه من قوله (صلى الله عليه وآله) من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه.
ويدخل فيما قلناه جواز بيع الأعمى وشرائه، سواء ولد أعمى، أو عمي بعد صحته و يرجع في حصول المبيع وانتفائها إلى من يثق به (5).
وقال الشافعي: إن ولد أعمى، فلا يجوز بيعه وشراؤه (6) في الأعيان، بل يوكل، وإن كان بصيرا ثم عمى، فإن باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه فلا يجوز بيعه وشراؤه، وإن كان قد رآه فإن كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة، أو كان الشئ مما لا يفسد في الزمان الطويل مثل الحديد والرصاص جاز بيعه، فإن وجد على ما رآه فلا خيار له، وإن وجد مغايرا فله الخيار.
وإن كان الزمان تطاول والشئ مما يتغير، مثل أن يكون عبدا صغيرا فكبر أ وشجرة صغيرة فكبرت، فإن بيعه لا يجوز، لأنه مجهول الصفة هذا إذا قال: إن بيع خيار الرؤية لا يجوز وإذا قال: يجوز، ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز، لأن الرؤية لا يصح في الأعمى والثاني:
يجوز ويوكل من يصفه فإن رضيه قبضه، وإن كرهه فسخ البيع.
لنا على مذهبنا دلالة الأصل وظاهر الآية {أحل الله البيع وحرم الربا}.