خلاف غير مفسد للعقد، وفيه خلاف، نحو أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد مثل أن لا يقبض المبيع ولا ينتفع به، أو يشترط ما يخالف الكتاب والسنة نحو أن يشترط البايع العبد أن يكون ولاؤه له إذا أعتق (1)، فعندنا أن العقد صحيح والشرط فاسد خلافا لأبي حنيفة و الشافعي (2).
لنا ما قدمناه من إجماع الإمامية [94 / أ] وظاهر الآية ودلالة الأصل، وما روي من خبر بريرة (3) أن مولاتها شرطت على عائشة حين اشترتها أن يكون ولاؤها لها إذا أعتقتها، فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله) البيع وأفسد الشرط وقال: الولاء لمن أعتق وقد ذكرناه.
وأعلم أنه نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن سوم المراء على سوم أخيه، وهو أن يزيد على المشتري قبل العقد وبعد استقرار الثمن والإنعام بالبيع، ونهى عن البيع على بيعه، وهو أن يعرض على المشتري مثل ما اشتراه بعد العقد وقبل لزومه، ونهي عن النجش في البيع، وهو أن يزيد في الثمن من لا رغبة له في الشراء ليخدع المشتري، (4) فيشتريه صح البيع فيه وفيما تقدم ولكن للمشتري الخيار لأنه تدليس وعيب، ولأصحاب الشافعي فيه قولان، ولو قلنا لا خيار له لكان قويا لأن العيب ما يكون بالمبيع، وهذا ليس كذلك، كذا في الخلاف لأبي جعفر. (5) ونهى أن يبيع حاضر، لباد، وهو أن يصير سمسارا له (6) سواء كان بالناس حاجة إلى ما معهم، أو لم يكن بهم حاجة لظاهر قوله (عليه السلام): لا يبيعن حاضر لباد فإن خالف أثم لمنعه أن يبيعه بنفسه حتى يكون للناس منه رزق وربح. (7) ونهي عن تلقي الركبان للشراء منهم فإن تلقى واشترى كان البايع بالخيار إذا ورد السوق إلا أن ذلك عندنا محدود بأربعة فراسخ فإن زاد على ذلك كان جلبا ولم يكن به بأس و للشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يجوز، ولم يحده، والثاني: ليس له الخيار (8).
لنا قوله (صلى الله عليه وآله): فإن تلقي متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (9) وكل هذه المناهي لا يدل على فساد العقد.