وقد دخل أيضا فيما قلناه جواز بيع المدبر بعد نقض تدبيره - إن كان تدبيره تطوعا (1) سواء كان التدبير مطلقا، بأن يقول: إذا مت فأنت حرة، أو مقيدا، بأن يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حرة وفي سفري هذا أو سنتي هذه، فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته وإنما يجوز بيع خدمته مدة حياته.
وقال الشافعي: يجوز بيعه بكل حال وقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدا تملك التصرف فيه وإن كان مطلقا لزم، ولم يجز له التصرف فيه بحال. (2) لنا أنه مملوك، وتدبيره يجري مجرى الوصية، وتغييرها جائز للموصي ما دام حيا، وإن كان تدبيره واجبا - بأن يكون قضاء لنذر - لم يجز بيعه لأن ما هذه حاله لا يجوز نقضه و لا الرجوع فيه.
ويدخل فيه أيضا بيع المكاتب متى شرط عليه أنه إن عجز عن الأداء أو عن بعضه عاد رقا فعجز، فأما إذا كوتب من غير شرط فإنه لا يجوز بيعه، (3) [90 / أ] وقال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال: وقال في القديم: يجوز.
لنا أنه إذا عجز عاد رقا (4).
وفي النافع ولأبي حنيفة أن المولى ما رضي بزوال ملكه عن العبد إلا بهذه النجوم المعينة وإذا عجز عاد إلى أحكام الرق وما في يده من الاكتساب لمولاه لأنه كسب العبد وإذا عاد رقا جاز بيعه إجماعا.
وقد دخل فيما أصلناه نفوذ بيع ما يصح بيعه إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه، (5) سواء كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال مثل أن باع خلا وخمرا، أو شاة وخنزيرا، أو كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال، مثل أن باع أمته وأم ولده، أو يكون أحدهما ماله والآخر مال الغير، الباب واحد.
قال الشافعي: يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع كما قلناه وهل يبطل في الآخر فعلى قولين:
أصحهما عندهم أن البيع يصح. (6) في الوجيز: للبطلان علتان إحداهما أن الصيغة متحدة فإذا