صلاحه. وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه، فإنه يجوز بيع الجميع. وإن كان ذلك في بساتين فلا يجوز.
وقال الشافعي: يعتبر في بعض الثمرة وإن قل، حتى لو وجد في بسرة واحدة، لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع. (1) ولما ذكرنا من الشرطين أيضا نهي عن بيع حبل الحبلة - وهو نتاج النتاج - وعن بيع الملاقيح - وهو ما في بطون الأمهات - وعن بيع المضامين - وهو ما في أصلاب الفحول - لأن ذلك مجهول غير مقدور على تسليمه (2).
ولذلك نهى أيضا عن بيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر، لأنهما مجهولان، فإن تركا وتأخرا أخذهما صارا غير مقدورين على تسليمهما لاختلاطهما بما يحدث بعدهما (3) بلا خلاف إلا من مالك والليث بن سعد. (4) وللجهالة بالمبيع نهى (صلى الله عليه وآله) عن بيع الحصاة على أحد التأويلين، وهو أن يعقد البيع على ما يقع عليه الحصاة (5).
وللجهالة بالثمن والأجل أيضا نهى عن بيعتين في بيعة، نحو أن يقول: بعتك كذا بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين، فيقول المشتري: قبلت (6) أو يقول بعت بألفين نسيئة و بألف نقدا فخذ بأيهما شئت وقال بعض أصحابنا: المروي أن للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين (7).
واشترطنا أن يكون منتفعا به منفعة مباحة تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها.
وقيدنا بكونه مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل، من بيع الكلب المعلم للصيد، والزيت النجس للاستصباح به [92 / ب] تحت السماء (8).
قال أبو حنيفة ومالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا إلا أنه مكروه ويلزم قاتلها قيمتها.
وعندنا لا يجوز بيع غير المعلم ولا يلزم قاتله قيمته.