يبطل في الجميع، لنا دلالة الأصل وظاهر الآية وطلع النخل الذي لم يؤبر مع أصوله وإن كان في الحال معدوما ولا يمكن تسليمه بلا خلاف، ولما ذكرناه من هذين الشرطين نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وذلك لا يجوز بيعها منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية إجماعا ويجوز بشرط القطع في الحال إجماعا (1).
ويجوز عندنا خاصة بيعها سنتين وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
لنا بعد إجماع الإمامية وظاهر القرآن ودلالة الأصل (2) وأنها إن خلست في سنة زكت في أخرى (3).
ولا يجوز بيعها مطلقا، وفي ذلك خلاف قال أبو حنيفة: يجوز بشرط القطع ويجوز مطلقا ويجب عليه القطع في الحال ولا يجوز بشرط التبقية، فجعل الخلاف في البيع المطلق.
ويدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم، ما روي عبد الله بن عمر أن رسول الله (عليه السلام) نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قيل له ومتى ذلك.؟ قال: إذا طلع الثريا وعن أنس بن مالك أنه (عليه السلام) نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل [92 / أ] يا رسول الله وما تزهي؟ قال: حتى يحمر، وقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه وعن أبي سعيد الخدري أنه (عليه السلام) قال: لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل وما بدو صلاحها؟ قال يذهب عاتها ويخلص طيبها (4).
وإذا كانت الأصول لرجل، والثمرة لآخر، فباع الثمرة من صاحب الأصول قبل بدو صلاحها لا يجوز وللشافعي فيه وجهان لنا عموم الأخبار التي تدل على نهي بيعها قبل بدو الصلاح. (5) لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار، بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون، بدلالة الأخبار المروية في ذلك.
وقال بعض الناس: إن الاعتبار لخبر ابن عمر وقول ابن عمر حتى يطلع الثريا ليس من قول النبي إنما هو من قوله، ولا يجب اتباع قوله (6).
إذا بدا الصلاح في بعض الجنس، جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد