لا تجوز المسابقة بالأقدام، وهو مذهب الشافعي، وقال قوم من أصحابه: يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة لنا قوله (عليه السلام): لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (1) وكذا لا تجوز المسابقة بالمصارعة بعوض وقال أهل العراق: تجوز وللشافعي فيه وجهان. (2) والمسابقة بالطيور بعوض لا تجوز، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: ما قلناه، و الآخر: أنه يجوز، لأن فيها فائدة من نقل الكتب ومعرفة الأخبار (3).
وكذا لا تجوز بالسفن، للخبر المقدم ذكره ولأصحاب الشافعي فيه وجهان (4).
عقد المسابقة [89 / أ] من العقود الجائزة وفاقا لأبي حنيفة. وهو أحد قولي الشافعي و له قول آخر: وهو أنه من العقود اللازمة. يدل على المسألة أن الأصل براء الذمة ولا دليل على لزوم هذا العقد فيجب نفي لزومه (5) وإن قلنا [بأنه] عقد لازم لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (6) لكان قويا.