ويدخل فيه أيضا المبيع إذا استثني منه شئ معين، كالشاة إلا رأسها، أو جلدها، أو ربعها، (1) سواء كان في سفر أو حضر ويكون البايع شريكا للمشتري بمقدار ما يستثني من المثمن.
خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا لا يجوز على كل حال وقال مالك: إن كان في حضر لا يجوز، وإن كان في سفر جاز.
لنا أن ما عدا المستثنى معلوم وبيع المعلوم جائز صحيح (2).
وإذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثني أرطالا معينة.
خلافا لهما أيضا فإنهما قالا: لا يجوز، لأن الثمرة مقدارها مجهول [91 / ب].
لنا أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى الدليل (3) وإذا جاز بيعها ما لم يستثن منها شيئا إجماعا مع أن مقدار الثمرة مجهول، فكذلك يجوز بيعها وإن استثني منها أرطالا معينة وإن كان مقدار ما عدا المستثنى مجهولا لأنه لا فرق بين الأمرين.
" واعتبرنا أن يكون مقدورا على تسليمه، تحفظا مما لا يمكن ذلك فيه، كالسمك في الماء، والطير في الهواء، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف، لأنه [من] بيع الغرر " (4).
والغرر ما طوى منك علمه وقيل ما يكون مستور العاقبة. (5) وقد دخل فيما قلناه بيع الآبق وقد روي بعض أصحابنا جواز بيعه إذا بيع معه في الصفقة سلعة أخرى، وبيع سمك الآجام مع ما فيها من القصب (6).
وقال الفقهاء: لا يجوز بيعه ولم يفصلوا، وحكى عن ابن عمر أنه أجازه وعن ابن سيرين (7) أنه قال: إن لم يعلم موضعه لا يجوز وإن علم جاز. (8) لنا بعد إجماع الإمامية ظاهر القرآن، وإنما أخرجنا منه ما عدا هذا الموضع بدليل قاطع، والبيع كما ذكره في هذه الصورة ليس بغرر، لأن ما ينضم في العقد إليه يخرجه عن ذلك، ولهذا جاز بيع الثمرة الموجودة بعضها المتوقع وجود باقيها - عندنا وعند مالك (9) وقال الشافعي