والخاسق: ما فتحه وثبت فيه.
والمارق: الذي يخرج من الغرض.
والخارم: الذي يخرم حاشيته، ويقال: المزدلف للذي يضرب الأرض ثم ينشب إلى الغرض.
والغرض ما يقصد إصابته، وهو الرقعة.
والهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.
والمبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.
والمحاطة: هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
ويدخل تحت النصل السهم والنشاب والحراب والسيف.
ويتناول الخف: الإبل والفيلة اعتبارا باللفظ.
وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل.
وهي عقد تفتقر إلى إيجاب وقبول، وقيل: هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل، فهو على الأول لازم وعلى الثاني جائز.
ويصح أن يكون العوض عينا [أ] ودينا.
ولو بذل السبق أحد المتسابقين أو هما أو غيرهما صح.
ولو جعل السبق للمحلل بإنفراده جاز، وكذا لو قيل: من سبق منا فله السبق (1).
وله شروط منها تقدير المسافة ابتداء وانتهاء، وتقدير الخطر، وتعيين ما يسابق عليه و تساوي ما به السباق في احتمال السبق، فلو كان أحدهما ضعيفا، يتيقن قصوره عن الآخر، لم يجزه.
وأن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل، ولو جعل لغيرهما لم يجز.
وهل يشترط التساوي في الموقف، قيل: نعم (2) والأظهر لا.
وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور: الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة، و الغرض، والسبق وتماثل جنس الآلة، وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد، والظاهر أنه