فسد [ت] في البعض لم تقبل التجزئ، والأخرى أن الثمن فيما يصح مجهول. (1) لنا أن الجهالة الطارئة لا تفسد البيع.
وقال أبو حنيفة: إن كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال، بطل في المال. وإن كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال، صح في المال، وإن كان أحدهما مالا و الآخر مال غيره نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا.
وقال مالك وداود: يبطل فيهما (2).
لنا أن ما نفذ بيعه مملوك يصح بيعه مفردا بلا خلاف، فمن أبطله في هذه الصورة فعليه الدليل، ويدل على ذلك بعد إجماع الإمامية ظاهرا هو قوله تعالى: {وأحل الله البيع} (3) و إذا ثبت ما قلناه في صحة البيع فالمشتري بالخيار بين أن يرد أو يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتسقط عليه لأنه إذا بطل بيع أحدهما سقط عنه الثمن بحسابه، وللشافعي فيه قولان: إذا قال يصح البيع أحدهما ما قلنا والثاني أن يمسك بجميع الثمن أو يرد، (4).
إذا اختار إمساكه بكل الثمن، فلا خيار للبايع وإن اختار إمساكه بما يخصه من الثمن، فلا خيار له عندنا وللشافعي فيه وجهان. (5) وقد دخل فيه أيضا جواز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن معا، وسواء في ذلك المنقول وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما، فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا (6) وبما قلناه قال مالك.
وقال الشافعي [90 / ب]: لا يجوز بيعه قبل القبض، ولا فرق بين الطعام وغيره.
وقال أحمد: إن كان مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه قبل القبض.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان مما ينتقل ويحول لم يجز بيعه قبل القبض، وإن كان مما لا ينقل ولا يحول من العقار جاز بيعه قبل القبض.
لنا بعد إجماع الإمامية دلالة الأصل فإن الطعام مجمع عليه ولا دليل على ما عداه فمن أبطله فعليه الدليل وظاهر القرآن {وأحل الله البيع} وقول النبي (صلى الله عليه وآله): من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.