فللإمام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما، وأن يقبلها بما يراه، وعلى المتقبل - بعد حق القبالة وتكامل الشروط - ما بيناه من الزكاة.
من أخذ أسيرا قبل أن تضع الحرب أوزارها، وجب قتله، ولم يجز للإمام استبقاؤه.
وإن أخذ بعد الفتح، فالإمام مخير بين المن عليها بالإطلاق أو المفاداة أو الاستعباد (1) قال الشافعي: هو مخير بين أربعة أشياء بين القتل، والمفاداة، والمن، والاسترقاق وقال أبو حنيفة: هو مخير بين القتل والاسترقاق والمفاداة بالرجال دون المال.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم قوله تعالى: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} (2)، وما روي الزهري عن جبير بن مطعم (3) أن رسول الله (عليه السلام) قال في أسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي (4) حيا، و كلمني في هؤلاء السبي لأطلقتهم. فدل على جواز المن وروي أن أبا غرة الجمحي وقع في الأسر يوم بدر فقال: يا محمد إني لذو عيلة، فامنن علي فمن عليه على أن لا يعود إلى القتال، فمر إلى مكة فقال: إني سخرت بمحمد، وعاد إلى القتال يوم أحد فدعا رسول الله أن لا يفلت فوقع في الأسر فقال: إني ذو عيلة، فامنن علي، فقال النبي (عليه السلام) أمن عليك حتى ترجع إلى مكة فتقول في نادي قريش: إني سخرت بمحمد مرتين، لا يلسع المؤمن في جحر مرتين فقتله بيده.
ويدل على جواز المفاداة بالمال ما فعله النبي (عليه السلام) يوم بدر فإنه فادى جماعة من الكفار و القصة مشهورة (5).
وإذا غلب الكفار على شئ من أموال المسلمين وذراريهم، ثم ظهر عليهم المسلمون، فأخذوا ذلك، فالذراري خارجون عن الغنيمة، وما عداهم من الأمتعة والرقيق وإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير عوض، وإن وجده بعدها أخذه ودفع الإمام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال، لأن لا ينتقص القسمة، دليل ذلك كله إجماع الإمامية. (6)