فئ لجميع المسلمين المقاتل منهم وغير المقاتل والحاضر والغائب (1) وقال الشيخ في الخلاف:
ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات فعندنا فيه الخمس لأهله، والباقي لجميع المسلمين يصرف ارتفاعه إلى مصالحهم.
وعند الشافعي: أن حكمه حكم ما ينقل خمس [- ه] لأهل الخمس والباقي للمقاتلة.
وقال أبو حنيفة: الإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: أن يقسمه على الغانمين، أو يقفه على المسلمين أو يقر أهلها عليها ويضرب عليها الجزية باسم الخراج.
ويدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ما روي أن النبي (عليه السلام) فتح هوازن ولم يقسم أرضها على الغانمين فلو كانت للغانمين لقسمها عليهم (2).
والأرض المفتتحة بالسيف عنوة، لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا وقف ولا غيرهما، و للإمام أن يقبلها بما يراه، وعلى المتقبل - بعد إخراج حق القبالة فيما بقي في يده - الزكاة إذا تكاملت شروطها (3) وهذه الأرض هي سواد العراق ما بين الموصل وعبادان طولا، وما بين حلوان والقادسية عرضا، فهي للمسلمين قاطبة.
وقال الشافعي: كانت غنيمة للغانمين فقسمها عمر بين الغانمين، ثم اشتراه منهم، و وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم، وهذا الخراج هو أجرة.
وقال أبو حنيفة: أقرها في أيدي أهلها المشركين وضرب عليهم الجزية باسم الخراج، فهذا الخراج هو تلك الجزية. وعنده لا يسقط ذلك بالإسلام. (4) وأما أرض الصلح فهي أرض الجزية إذا شاء الإمام أن يضعها على الأرض بدلا من الرؤس، وتسمى الخراجية وتختص بأهل الكتاب، يصح التصرف فيها لأربابها بسائر أنواع التصرف، وحكم ما يؤخذ من هذه الأرض حكم جزية الرؤس يسقط بالإسلام، وإذا بيعت الأرض لمسلم سقط خراجها، وانتقلت الجزية إلى رؤس بائعها (5).
وأما أرض الأنفال، وهي كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب، أو جلوا عنها [87 / ب]، وكل أرض مات مالكها، ولم يخلف وارثا بالقرابة ولا بولاء العتق، وبطون الأودية، ورؤس الجبال والآجام، وقطائع الملوك من غير غصب، والأرضون الموات،