أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود وقال الفقهاء:
يعذرهم على ذلك ولا يقيم عليهم الحدود التامة. (1) الشيوخ الهرمى، وأصحاب الصوامع، والرهبان يؤخذ منهم الجزية وللشافعي فيه قولان (2) ويدل على ما قلنا الآية وعمومها.
ويغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط، من غير جهة غصب دون ما عداها، وللإمام أن يصطفي لنفسه قبل القسمة ما شاء، من فرس، أو جارية، أو درع، أو سيف، أو غير ذلك - وهذا من جملة الأنفال، وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام، وليس لأحد أن يعترض عليه وإن استغرق ذلك جميع الغنيمة، ثم يخرج منها الخمس لأربابه.
ويقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة، لكل راجل سهم ولكل فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس، ويأخذ المولود في دار الجهاد ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم مثل ما يأخذ المقاتل، وحكم غنيمة البحر في القسمة بين من له فرس ومن ليس له، حكم غنيمة البر سواء. (3) مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال: ما يمكن نقله وتحويله إلى بلاد الإسلام مثل الدراهم والدنانير والثياب والأثاث، أو يكون أجساما مثل النساء والولدان، أو مما لا يمكن نقله كالأرضين والعقار، فما يمكن نقله يقسم بين الغانمين بالسوية، ولا يفضل راجل على راجل، ولا فارس على فارس، وإنما يفضل الفارس على الراجل وبه قال الشافعي، غير أنه قال: لا يدفع الغنيمة إلى من لم يحضر الوقعة.
وعندنا يجوز أن يعطى من يلحق بهم مددا لهم، وإن لم يحضر الوقعة. ويسهم عندنا الصبيان ومن تولد في تلك الحال.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعطى لغير الغانمين، لكن يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض (4) والنساء والعبيد والكفار لا سهم لهم، إن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل وعند