بالسيف يكفي حال القتال لا حال الدخول ولأن الاستحقاق يكون بتقضي القتال بدلالة أن من مات قبل ذلك لم يسهم له بلا خلاف. (1) ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف وعندنا ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل في ذلك أيضا وخالف جميع الفقهاء في ذلك. (2) لنا أن لفظ الغنيمة حقيقة في جميع ما يستفاد سواء يستفاد بالسيف من المشركين أو بغيره من ضروب المكاسب والصنايع لأنها استعملت فيما ذكرناه، وظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة، قال النبي (عليه السلام): الصوم في الشتاء غنيمة باردة (3) وقال: اغتنم خمسا قبل خمس:
شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك إلى آخر الحديث (4) وفي الدعاء: السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر (5) ويقال [86 / ب]: أي شئ غنمت اليوم [للتاجر] والصانع و غيرهما أي شئ استفدت وربحت.
الخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، فهذه الثلاثة كانت للنبي وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل من آل محمد لا يشركهم فيه غيرهم.
واختلف الفقهاء في ذلك فذهب الشافعي إلى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم:
سهم لرسول الله وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فأما سهم رسول الله فيصرف في مصالح المسلمين وأما سهم ذي القربى فإنه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول الله.
وذهب أبو حنيفة إلى أن خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. (6) سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي (صلى الله عليه وآله) وهو لمن قام مقامه، وقال الشافعي: هو ثابت، وهو خمس الخمس، يصرف إلى أقاربه الغني منهم والفقير، ويستحقونه بالقرابة.