على المبيت بمنى والرمي. وإن مات بعد أن فعل بعض الأركان، وبقي البعض، قال في الأم: له من الأجرة بقدر [83 / أ] ما عمل وعليه أصحابه، وقد قيل: لا يستحق عليه شيئا.
ويجب عليه أيضا إذا أفسده قضاء الحج وكفارة ما يجنيه فيه من ماله بدليل إجماع الإمامية.
ويجوز أن يكون النائب صرورة إذا كان غير مخاطب بالحج لعدم الاستطاعة فإذا كان مخاطبا بذلك لم يجزه حتى يؤدي ما عليه.
ويلزم النائب أن ينوي كل أداء نيابة عن فلان بن فلان طاعة لله وقربة إليه.
" إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره، لم ينعقد الإحرام عنهما، ولا عن واحد منهما. لأنه لا دليل عليه. وقال الشافعي ينعقد عنه دون المستأجر " (1).
إذا أفسد الحج فعليه القضاء، وإذا تلبس بالقضاء فأفسده، فإنه يلزمه القضاء ثانيا لعموم الأخبار. وقال الشافعي: لا يلزمه (2).
إذا استأجره للإفراد فتمتع، فقد أجزأه لأن هذه المسألة منصوصة عليها، وقال الشافعي: إن كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه ولا شئ عليه، وإن لم يكن وقعت العمرة عن الأجير، والحج عن المستأجر، وعليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات. (3) من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص، فإن لم يخلف كان وليه بالخيار في القضاء عنه. وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يسقط عنه بوفاته بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته وحسابه على الله، والحج في ذمته، فإن كان أوصى حج عنه من ثلثه ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به. وهكذا يقول في الزكوات، والكفارات، تسقط بوفاته فلا تفعل عنه بوجه.
لنا إجماع الإمامية وطريقه الاحتياط وخبر الخثعمية (4)، لأنه سمي الحج دينا، وأكده على دين الآدمي بقوله: فدين الله أحق أن يقضى، والدين يخرج من أصل التركة ويقدم على الميراث.
" ومن نذر الحج وعليه حجة الإسلام لزمه أداء الحجين، وفي بعض الروايات: إذا حج