الشافعي: يرضخ للصبيان ولهؤلاء الثلاثة ولا سهم لهم. (1) وقال أبو حنيفة [86 / أ]: للفارس سهمان: وللراجل سهم واحد مثل ما قلناه.
وفي أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه. وبه قال الشافعي.
يدل على الأول مضافا إلى روايات أصحابنا، ما روي عن ابن عمر أن النبي (عليه السلام) أعطى الفارس سهمين: سهما له، وسهما لفرسه وروى المقداد قال: أعطاني رسول الله سهمين، سهما لي وسهما لفرسي.
ويدل على الثاني ما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله) أسهم الرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه وروى الزهري (2) عن مالك بن أوس النضري (3) عن عمر ابن الخطاب وطلحة (4) والزبير (5) أن النبي (عليه السلام) أسهم يوم خيبر لكل فرس سهمين، وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) أعطاني أربعة أسهم سهما لي وسهمين لفرسي، و سهما لأمي وكانت من ذوي القربى (6).
وإن كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا:
لا يسهم إلا لفرس واحد (7).
وإذا دخل دار الحرب راجلا، ثم وجد فرسا، وكان عند تقضي الحرب فارسا، أسهم له. وإن دخلها فارسا وعند تقضي الحرب كان راجلا لم يسهم له، وفاقا للشافعي، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: إن دخل فارسا أسهم له وإن خرجت الدابة من يده على أي وجه كان و [كان] عند تقضي الحرب راجلا، وإن دخلها راجلا لم يسهم له، وإن كان عند تقضيها فارسا.
لنا قوله: {ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} (8) والإرهاب