قدر معين، بل ذلك راجع إلى ما يراه الإمام (1) وقال الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل سواء كان موسرا أو معسرا. وقال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، و أربعون درهما على أهل الورق.
لنا إجماع الإمامية وأن تقدير ذلك يفتقر إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه (2).
وما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وذهب إليه أبو حنيفة أنه وضع على كل واحد من أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى كل من هو من أوساطهم أربعة وعشرين، وعلى من هو من فقرائهم اثني عشر، إنما هو على حسب ماراه في وقته، وليس بتقدير لها على كل حال.
ولا يجوز أخذها إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول.
فإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام (3) خلافا للشافعي فإنه قال: لا تسقط إذا مات أو أسلم، ووفاقا لأبي حنيفة.
وقال الشيخ في الخلاف: والذي يقتضيه المذهب أنه لا يسقط الجزية بالموت لأن الحق واجب عليه فيؤخذ من تركته ولا دليل على سقوطها، ويدل على سقوطها بالإسلام قوله:
{حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} فشرط في إعطائها الصغار، وذلك لا يمكن مع الإسلام، وقوله (عليه السلام): لا جزية على مسلم، وقوله: الإسلام يجب ما قبله (4).
والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة على ما جرت به السنة من النبي (صلى الله عليه وآله).
وشرائط الجزية: أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم، ولا يتناولوا المحرمات في شريعة الإسلام، ولا يسبوا مسلما، ولا يعينوا على أهل الإسلام، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة، و لا يعيدوا ما استهدم من ذلك.
وتلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط، ومتى أخلوا بشئ منها، صارت دمائهم هدرا، وأموالهم فيئا للمسلمين (5) وفي الخلاف: أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم، مثل: الزنا، واللواطة، والسرقة، والقتل [85 / ب]، والقطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن يجري عليهم أحكامنا.
وإن فعلوا ما يستحلونه مثل: شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحارم فلا يجوز