لا يشترط، وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم (1).
إذا قال أجني لخمسة [88 / ب]: من سبق فله خمسة فتساويا في بلوغ الغاية، فلا شئ لأحدهم، لأنه لا سبق، ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له.
ولو قال: من سبق فله درهمان، ومن صلى فله درهم، فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان، ولو سبق واحد وصلي ثلاثة وتأخر واحد، فللسابق درهمان وللثلاثة درهم.
ولو كان اثنين وأخرج كل واحد سبقا وأدخلا المحلل، وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان، فإن سبق أحد المسبقين، كان السبقان له، وكذا لو سبق المحلل، ولو سبق المستبقان كان لكل واحد منهما مال نفسه، ولو سبق أحدهما والمحلل كان للمسبق مال نفسه ونصف مال المسبوق ونصفه الآخر للمحلل (2).
إذا شرطا المبادرة، والرشق عشرين، والإصابة خمسة فرمي كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة فقد تساويا في الإصابة والرمي فلا يجب إكمال الرشق، لأنه يخرج عن المبادرة، ولو رمي كل واحد عشرة فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله صاحب الخمسة، ولو سئل إكمال الرشق لم يجب، أما لو شرطا المحاطة، فرمي كل واحد منهما عشرة وأصاب خمسة تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق، ولو أصاب أحدهما من العشرة سبعة وأصاب الآخر خمسة يحاط خمسة بخمسة وأكملا الرشق، ولو تحاطا فبادر أحدهما إلى إكمال العدد، فإن كان مع انتهاء الرشق فقه نصل صاحبه، وإن كان قبل انتهائه فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق، نظر فإن كان له فيه فائدة مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة، بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة أجبر صاحب الأكثر، وإن لم يكن له فائدة لم يجر كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها، ورمى الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة، فإذا أكملا فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف، وهي خمسة ويحطها صاحب الأكثر فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة فيتحاطان عشرة بعشرة ويفصل لصاحب الأكثر عشرة فلا يظهر للإكمال فائدة (3).