[67 / ب] المسألة الأولى.
" من لا يجد النعلين، لبس الخفين، وقطعهما حتى يكونا أسفل [من] الكعبين وفاقا لأبي حنيفة والشافعي (1) لأن النهي ورد عن لبس الخفين المجنة.
ومن كان له نعلان لا يجوز له لبس الشمشك خلافا لأبي حنيفة فإنه قال بالخيار يلبس أيهما شاء، ولبعض أصحاب الشافعي. وقال في الأم: لا يلبسهما، دليلنا طريقة الاحتياط. (2) من لبس القباء، يجب أن يلبسه مقلوبا فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كمه فعليه الفداء، وفاقا للشافعي، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لا شئ عليه. لنا طريقة الاحتياط فإن توشح به كالرداء فلا شئ عليه بلا خلاف (3).
ويجب على المحرم كشف رأسه، وكشف وجهه غير واجب، وفاقا للشافعي، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يجب عليه كشف وجهه (4).
وإذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء، وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لا يلزمه شئ (5).
ويحرم عليه أن يصطاد، أو يذبح صيدا، أو يدل عليه، أو يكسر بيضة بلا خلاف، لقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} (6) وقوله (صلى الله عليه وآله) في حديث أبي قتادة (7): هل أعنتم هل أشرتم.
ويحرم عليه أكل لحمه وإن صاده المحل ولم يكن منه دلالة عليه بلا خلاف من أكثر الفقهاء، لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط وقوله تعالى: {حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} لأنه يتناول كل فعل لنا في الصيد من غير تخصيص.
ويحرم عليه أن يدهن بما فيه طيب، أو يأكل ما فيه ذلك، وأن يتطيب بالمسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران بلا خلاف (8).
وما عداها لا يتعلق به الكفارة عندنا إذا استعمله المحرم، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك