العمرة على الحج لم يصح في أحد القولين لأنه لا يتغير الإحرام بعد انعقاده (1).
ثم يجب عليه أن ينوي نية الإحرام على الوجه الذي قدمناه ويعقده بالتلبية الواجبة و هي: لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ولا ينعقد الإحرام إلا بها أو بما يقوم مقامها من الإيماء لمن لا يقدر ومن التقليد والإشعار للقارن (2).
" ولا ينعقد الإحرام بمجرد النية، بل لا بد أن يضاف إليها التلبية أو السوق أو الإشعار أو التقليد. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالتلبية أو سوق الهدي. وقال الشافعي: يكفي مجرد النية " (3).
ويجوز أن يلبي عقيب إحرامه، والأفضل أن يلبي إذا علت راحلته البيداء. وللشافعي فيه قولان: الأفضل أن تنبعث به راحلته إن كان راكبا، وإذا أخذ في السير إن كان راجلا. و الثاني أن يهلل خلف الصلاة نافلة كانت أو فرضا، وبه قال أبو حنيفة (4).
لنا على ما ذهبنا إليه أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية أو بما يقوم مقامها أن فرض [66 / أ] الحج مجمل في القرآن ولا خلاف أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل التلبية وفعله إذا ورد مورد البيان كان على الوجوب، وما روي أن جبرئيل (عليه السلام) أتي النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، وهذا نص، وقوله (عليه السلام) لعائشة (رض) أنقضي رأسك وامتشطي واغتسلي ودعي العمرة وأهلي بالحج، والإهلال هو التلبية، وأمره على الوجوب، وفي لغة العرب رفع الصوت، ومنه قولهم: استهل الصبي: إذا صاح، فلا يجوز أن يقال المراد بالإهلال الإحرام، ويدل على ذلك ما روي عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) أهل في مصلاه، وحين مرت به راحلته، وحين بلغ البيداء لأن الإحرام متقدم على بلوغ البيداء، فلا يجوز أن يحمل الإهلال على الإحرام (5).
والتلبية فريضة، ورفع الصوت بها سنة، خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنها عندهما سنة. و و [فا] قا وفاقا لهم في أن رفع الصوت بها سنة.
لنا على وجوبها ما مر قبل من أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل التلبية وأمر بها وفعله إذا كان بيانا و أمره على الوجوب. (6)