عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصوم عاشوراء على وجه الحزن والمصيبة، وثلاثة أيام للاستسقاء ولغيره من الحوائج والشكر.
ويستحب للكافر إذا أسلم في يوم من شهر رمضان، والمريض إذا برئ، والمسافر إذا قدم، والغلام إذا بلغ، والمرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس، أن يمسكوا بقية ذلك اليوم و هذا هو صوم التأديب.
وغير المعين ما عدا ما ذكرناه من الأيام إلا المحرمة.
ويستحب للمرأة أن لا تصوم إلا بإذن زوجها، وكذا العبد مع مولاه والضيف مع مضيفه، وهذا صوم الإذن.
وأما الصوم المحرم: فصوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى، ويوم الشك على أنه من رمضان، وصوم الوصال، وصوم نذر المعصية، بدليل إجماع الإمامية (1).