وقال الشافعي: إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، واقتصر على أفعال الحج، يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما. وقال بمثل ما قلناه من أن أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج - في الصحابة علي وابن مسعود، وفي التابعين الشعبي والنخعي (1)، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه.
ولأبي حنيفة تفصيل، قال: من شرط القران تقديم العمرة على الحج ويدخل مكة، و يطوف ويسعى للعمرة، ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج، ثم يحل منها، فإن ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته، وصار مفردا بالحج، وعليه قضاء العمرة. (2) لنا على أن أفعال العمرة لا يدخل في أفعال الحج إجماع الإمامية، وأن الحج والعمرة فرضان متغايران، وأفعال أحدهما يكون غير أفعال الآخر فلا يدخل أفعال أحدهما في أفعال الآخر.
" فإذا انعقد إحرامه حرم عليه [67 / أ] أن يجامع، أو يستمني، أو يقبل، أو يلمس بشهوة، بلا خلاف، وأن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره، أو يشهد عقدا، وإن عقد فالعقد فاسد " (3)، وبه قال في الصحابة علي وعمر، وفي الفقهاء مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة:
أنه لا تأثير [له] في عقد الإحرام بوجه (4).
وإذا عقد على نفسه عالما بتحريمه، أو دخل بها وإن لم يكن عالما، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، خلافا لجميع الفقهاء (5).
وأما الشهادة على النكاح، فقال الشافعي: لا بأس به، والإصطخري (6) من أصحابه قال مثل ما قلناه (7).
لنا ما روي من قوله (عليه السلام): (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)، وفي رواية:
(ولا يشهد)، وهذا نص وقولهم: لفظة نكاح [حقيقة] في الوطئ غير مسلم، بل وفي العقد