بدليل ظاهر الاستعمال، لقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} (1)، {فانكحوهن} (2) ولا خلاف أن المراد بذلك العقد. وما روي أنه (صلى الله عليه وآله) تزوج ميمونة وهو محرم معارض بما روي عنها أنها قالت: خطبني رسول الله وهو حلال وتزوجني وهو حلال (3).
ويجوز للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلقها حلالا ثم أحرم، أو طلقها وهو محرم.
وفاقا للشافعي وخلافا لأحمد، لنا قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} (4) ولم يفصل، و قوله تعالى: {فإمساك بمعروف} (5) والإمساك هو الرجعة ولم يفصل (6).
ويحرم عليه أن يلبس مخيطا بلا خلاف، إلا السراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا وبعض المخالفين، وعند قوم من أصحابنا أنه لا يلبس حتى يفتق ويصير كالمئزر و هو أحوط.
وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف.
وأن تلبس المرآة القفازين (7) خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يجوز لها ذلك. وللشافعي في أحد قوليه، وفاقا لما قلناه في قوله الآخر، لنا إجماع الإمامية وما روي من قولهم: (لا تتنقب المرأة في الإحرام ولا تلبس القفازين) وهذا نص (8).
ويحرم على الرجل تغطية رأسه، وعلى المرأة تغطية وجهها بلا خلاف، لقوله (عليه السلام):
إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها (9).
ويحرم عليه أن يستظل وهو ساير، بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة، فأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال، من خيمة أو غيرها (10)، وعندهما لا فرق بين أن يكون سائرا أو نازلا فإنهما قالا: يجوز له الاستظلال، لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط يقتضيه أيضا (11).
ويحرم عليه الارتماس في الماء خلافا لهما فإن عندهما يجوز (12)، لنا ما قدمناه في