المسلم فسوق وقتاله كفر (1)، والجدال عند ابن زيد المخاصمة (2) وبه قالت الحنفية و الشافعية (3).
" وقولهم: ليس في لغة العرب أن الجدال هو اليمين، ليس بشئ، لأنه غير ممتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي، كما يقوله في لفظة (الغائط)، ثم الجدال إذا كان في اللغة المنازعة والمخاصمة، وكان ذلك يستعمل للمنع والدفع، وكانت اليمين تفعل لذلك كان فيها معنى المنازعة.
ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه، وليس من شجر الفواكه، والإذخر وأن يجز حشيشه بلا خلاف، وأما شجر الفواكه والإذخر وما غرسه الإنسان في ملكه فيجوز قطعه " (4).
قال الشافعي: شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير موذ، فأما اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره فلا ضمان عليه في قطعه (5).
أما رعي الحشيش في الحرم. فلا بأس به وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال:
لا يجوز، لنا أن الأصل الإباحة (6)، وتحريم ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه ويخص الرعي عمل المسلمين من لدن النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك إلى الآن من غير إنكار من النبي أو أحد من الصحابة، أو أحد علماء الأمصار.
ويحرم عليه أن يزيل شعره أو يقص شيئا من أظفاره، وأن يتختم للزينة، أو يدمي جسده بحك أو غيره، وأن يزيل القمل عن نفسه أو يسد أنفه من الرائحة [68 / ب] الكريهة، بلا خلاف.
ويحرم عليه أن يلبس سلاحا أو يشهره إلا لضرورة، وأن يقتل شيئا من الجراد و الزنابير مع الاختيار، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم، و لا بأس أن يقتل ما يخافه من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره بدليل إجماع الإمامية (7).
ويحرم عليه أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام، وأن يخرج شيئا من حمام