لنا على ما قلنا طريقة الاحتياط وظاهر قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم} (1) فأوجب مثلا من النعم، وذلك يبطل قول من قال: الواجب قيمة الصيد (2)، [و] ماله مثل، فهو منصوص على ما نفصل، وما لا نص فيه رجعنا إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن، وقال الشافعي: ما قضت [69 / أ] عليه الصحابة بالمثل، مثل البدنة في النعامة، والبقرة في حمار الوحش، والشاة في الظبي والغزال، فإنه يرجع إلى قولهم وما لم يقضوا فيه بشئ يرجع إلى قول عدلين. (3) وفي صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل. وفاقا لهما إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة (4).
وإن قتل صيدا أعور أو مكسورا فالأفضل أن يخرج الصحيح من الجزاء، وإن أخرج مثله جاز وفاقا للشافعي لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}.
ويجوز أن يفدي الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر (5).
وإذا جرح صيدا، فغاب عنه لزمه الجزاء على الكمال.
وقال الشافعي يقوم بين كونه مجروحا، والدم جار وبين كونه صحيحا وألزم ما بينهما (6).
المثل الذي يقوم هو الجزاء. وبه قال الشافعي، ويدل عليه قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} والتقدير بمثل ما قتل (7).
لحم الصيد حرام على المحرم، سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن.
وقال الشافعي: ما قتله بنفسه أو أمر به أو أشار عليه أو دل أو أعطى سلاحا فقتله به، يحرم عليه، وكذلك ما اصطيد بعلمه، وما صاده غيره ولا أثر له فيه، فمباح له أكله.
وقال أبو حنيفة: أنه يحرم عليه ما صاده بنفسه، وماله فيه أثر لا يستغنى عنه، بأن يدل عليه أو دفع إليه سلاحا يحتاج إليه، وأما إذا دل عليه دلالة لا يحتاج إليها، أو دفع إليه سلاحا لا يحتاج إليه، أو أشار إليه إشارة يستغني عنها فلا يحرم عليه، وكذلك ما صيد لأجله لا