ويستحب لمريد الإحرام قص أظفاره وإزالة الشعر عن إبطيه وعانته، وأن يغتسل، بلا خلاف، ويجب عليه لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ولا يجوز أن يكونا مما لا يجوز الصلاة فيه، ويكره أن يكون مما تكره الصلاة فيه، ويجزئ مع الضرورة ثوب واحد بلا خلاف (1).
ويستحب أن يصلي صلاة الإحرام، وأن يقول بعدها إن كان متمتعا:
اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، فيسر لي أمري وبلغني قصدي وأعني على أداء مناسكي، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلى حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة. وإن لم تكن عمرة فحجة، اللهم أحرم لك لحمي ودمي وشعري وبشري من النساء والطيب والصيد، وكل محرم على [65 / ب] المحرمين ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة.
وإن كان قارنا قال:
اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هديي وأعني على أداء مناسكي، إلى آخر الدعاء.
وإن كان مفردا قال:
اللهم إني أريد الحج مفردا فسلم لي مناسكي وأعني على أدائها إلى آخر الدعاء.
والقارن مثل المفرد سواء، إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولذلك سمي قارنا.
ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج. خلافا لجميع الفقهاء في ذلك فقالوا: إن القارن من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج (2).
وإذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه دم. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (3) وعندهما أن القارن يحرم بالحج والعمرة من الميقات يقول عقيب الصلاة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. (4) في الوجيز: ولو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها قبل الطواف كان قارنا، ولو أدخل