يحرم عليه (1).
المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة، لا يجوز لأحد أكله، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي في الجديد، وقال في القديم، والإملاء: ليس بميتة، يجوز لغيره أكله (2).
وإذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته. وفاقا لأبي حنيفة، وقال الشافعي: لم يلزمه بذلك شئ (3).
وإذا دل على الصيد، فقتله المدلول، لزمه الفداء، وكذلك المدلول إن كان محرما، أو في الحرم، خلافا للشافعي فإنه قال: لا يضمن، وقال أبو حنيفة: تجب عليه الجزاء إذا دل عليه دلالة باطنة، وإذا أعاره سلاحا لا يستغني عنه، فلا جزاء عليه (4).
المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله في الحرم، ممنوع عن قتله، فإذا قتله فلا جزاء عليه (5).
إذا [69 / ب] اشترك جماعة في قتل صيد، لزم كل واحد منهم جزاء كامل. وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه، وخلافا للشافعي فإنه قال: يلزم الكل جزاء واحد (6)، لنا قوله تعالى: {و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} (7) وكل واحد من هذه الجماعة قاتل فيجب على الكل منهم الجزاء.
وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة، أو الفداء مضاعفا، خلافا لهم (8) في القيمة ومضاعفة الفداء لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط واليقين بدأة لذمة، وأن الجزاء إذا لزم المحل في الحرم، والمحرم وفي الحل، وجب اجتماع الجزائين وذلك باجتماع الأمرين الإحرام والحرم.
وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم، لأن العبد لا يملك شيئا فيلزمه مثل أو قيمة (9).
وفي الخلاف: ولا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده، خلافا للفقهاء إلا داود، فإنهم قالوا