وتكرار الوطئ يوجب الكفارة وهي بدنة، سواء كان في مجلس واحد أم لا، وسواء كفر عن الأول أم لا، (1) وقال الشافعي: إن وطأ بعد أن كفر عن الأول وجب عليه الكفارة، وهي شاة أو بدنة. وإن كان قبل أن كفر عن الأول ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: لا شئ عليه والثاني:
شاة، والثالثة: بدنة (2).
لنا ما قدمنا من الإجماع وطريقة الاحتياط، وليس للمخالف أن يقول: إن الحج قد فسد بالوطئ الأول، والثاني لم يفسد، فلا يجب به كفارة، لأنه وإن أفسد بالأول حرمته باقية بدليل وجوب المضي فيه، فتعلقت الكفارة بالمستأنف عنه.
ومن وطأ زوجته أو أمته وطئا يفسد الحج فرق بينهما، ولم يجتمعا حين يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق وإذا جاءا من قابل وبلغا ذلك المكان الذي واقعها فيه فرق بينهما (3)، وفاقا للشافعي واختلف أصحابه على وجهين: أحدهما: هي واجبة والآخر مستحبة (4)، وفي النافع: وليس عليه أن يفارق زوجته إذا حج في سنة أخرى لأنه تعريض لها عن الزنا.
لنا ما روي عن عمر وابن عباس من قولهما: إذا وطأ الرجل زوجته فقضيا من قابل، و بلغا الموضع الذي وطأها فيه فرق بينهما. ولم يعرف راد لقولهما.
وفي أكل شئ من الصيد، أو بيضة، أو شم أحد ما ذكرناه ومن أجناس الطيب، أو أكل طعام فيه شئ من ذلك، دم شاة، وكذا في تظليل المحمل، وتغطية رأس الرجل، ووجه المرأة مع الاختيار، عن كل يوم دم شاة، ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة (5).
وفي الخلاف إذا أكل المحرم من صيد [72 / أ] قتله لزمه قيمته. وبه قال أبو حنيفة. و قال الشافعي لم يلزمه بذلك شئ (6).
ومن طيب كل العضو أو بعضه وكذا إن ستر بعض رأسه.
وإن وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب عليه نزعها ولبس النعلين فإن لم يفعل فعليه الفداء. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن طيب جميع العضو، أو لبس في العضو كله كاليد والرجل ففيه الفدية، وإن لبس في بعضه أو طيب بعضه فلا فدية وتجب فيه