لا يلبي في حال الطواف ولا في مسجد مكة ولا في مسجد عرفة خلافا للشافعي فإنه قال: يستحب ذلك، لنا أما في حال الطواف أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة. وما روي عنهم (عليهم السلام) من قولهم: إن هؤلاء يطوفون ويسعون ويلبون، فكلما طافوا أحلوا، وكلما لبوا عقدوا، فيخرجون لا محلين ولا محرمين، وأما في مسجد عرفة: أن الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فإن حصل بعرفات بعدها هناك لم يجزله التلبية، وإن حصل قبل الزوال جاز له ذلك لعموم الأخبار. (1) التلبية الأربعة لا خلاف في جوازها على خلاف بيننا وبينهم في كونها فرضا أو نفلا، و ما زاد عليها عندنا مستحب. خلافا للشافعي فإنه قال مباح، وليس بمستحب. وحكى عن أصحاب أبي حنيفة أنه قال مكروه (2).
ومن الألفاظ المستحبة عندنا: لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك مبدئ الخلق [66 / ب] ومعيده لبيك، غافر الذنب لبيك، لبيك قابل التوب لبيك، لبيك كاشف الكرب العظام لبيك، لبيك فاطر السماوات والأرض لبيك، لبيك أهل التقوى والمغفرة لبيك، لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك. إن كان متمتعا ولا يقول لبيك بحجة وعمرة تمامها عليك، لأن ذلك يفيد بظاهره تعلق نية الإحرام بالحج والعمرة معا وذلك لا يجوز.
وإن كان قارنا أو مفردا قال: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك، وإن كان نائبا [عن] غيره قال: لبيك لبيك عن فلان بن فلان لبيك.
وأوقات التلبية أدبار الصلوات، وحين الانتباه من النوم، وبالأسحار، وكلما علا نجدا، أو هبط غورا، أو رأى راكبا، ويستحب رفع الصوت بها للرجل، كما ذكرناه، وأن لا يفعل إلا على طهر، وآخر وقتها للمتمتع إذا شاهد بيوت مكة، وحدها من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى، وللقارن والمفرد إذا زالت الشمس من يوم عرفة، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم، فإن كان المعتمر خارجا من مكة فإذا شاهد الكعبة.
والمتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها وقبل التقصير بطلت متعته، و صار ما فيه حجة مفردة، وإن لبى ناسيا لم تبطل " (3).