فإنهم أوجبوا في استعمال الكفارة، لنا أن الأصل الإباحة وبراءة الذمة فمن شغلها بشئ من الكفارة يجب عليه الدليل (1).
والريحان الفارسي فيه خلاف بين أصحاب الشافعي، منهم من قال: بمثل ما قلناه و منهم من قال: إنه طيب، وكذا الخلاف في النرجس، والمرزنجوش، واللقاح، والبنفسج (2).
والدهن على ضربين: طيب وغير طيب فالطيب هو البنفسج والورد، والزئبق، و الخيري، والنيلوفر، والبان، لا خلاف أن فيه الفدية على أي وجه استعمله. والضرب الثاني ما ليس بطيب مثل، الشيرج والزيت، والزبد والسمن لا يجوز الإدهان به [68 / أ] على وجه عندنا، ويجوز أكله بلا خلاف.
وأما وجوب الكفارة فلا نص فيه والأصل براءة الذمة، وقال أبو حنيفة: فيه الفدية على كل حال. وقال الحسن بن صالح (3): لا فدية فيه على كل حال. وقال الشافعي: فيه الفدية في الرأس واللحية، ولا فدية فيما عداهما. (4) كل من أكل طعاما فيه طيب فعليه الفدية على كل حال. وقال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من لون أو طعم أو رائحة فعليه الفدية، وكذا إن بقي له لون ورائحة وإن لم يبق غير لونه فله قولان (5).
ويحرم عليه الفسوق وهو عندنا الكذب على الله، أو على رسوله، أو على أحد الأئمة من آل محمد (عليهم السلام)، والجدال وهو عندنا قول: (لا والله) و (بلى والله) (6)، وعند ابن عباس وطاوس (7) وقتادة (8): الفسوق هو المعاصي كلها، وعند مجاهد السباب لقوله (عليه السلام) سباب