____________________
تفويتا للواجب المنجز عليه بماله من الملاك التام والملزم، كما أنه إذا بقي في مكة إلى يوم التروية لا بقصد الحج لم يجز له الخروج منها والرجوع إلى بلده إذا كان الحج واجبا عليه لاستلزامه تفويت الواجب، مع أن مقتضى صحيحة اليماني المتقدمة جواز الخروج وترك الحج حتى في يوم التروية وهو لا ينسجم مع كون الحج واجبا.
فالنتيجة: أن المستفاد من مجموع هذه الروايات بعد الجمع بينها، وتقييد اطلاق بعضها بالآخر أن موردها النائي الذي جاء بغاية الاتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج ناويا الرجوع إلى بلدته بعد الفراغ منها، فإنه إذا أتى بها وبعد الانتهاء منها عدل عن الرجوع إلى دياره ونوى البقاء في مكة، فان كان للحج انقلبت عمرته متعة من الآن، وإن كان لأمر آخر، فإن بنى على الحج بعد حصول ذلك الأمر انقلبت عمرته متعة من حين البناء، والا فله أن يرجع إلى بلدته حتى في يوم التروية، ومن الواضح أن ذلك لا ينطبق على من عليه حجة الاسلام تمتعا، لأنه ملزم بالبقاء في مكة للاتيان بالحج، وليس له الخيار في الخروج منها أي وقت شاء، كما أن العمرة المفردة انما تسوغ له إذا نوى الاتيان بعمرة التمتع بعدها، والا فلا تسوغ له العمرة المفردة والاكتفاء بها عن عمرة التمتع، بل يجب عليه الاتيان بعمرة التمتع، فاذن لا يكتفي من عليه حجة الاسلام بالعمرة المفردة، إذ لا دليل على انقلابها متعة بالنسبة اليه.
(1) والصحيح مفردا للعمرة.
(2) فيه ان الرواية ضعيفة بالحسين بن حماد.
فالنتيجة: أن المستفاد من مجموع هذه الروايات بعد الجمع بينها، وتقييد اطلاق بعضها بالآخر أن موردها النائي الذي جاء بغاية الاتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج ناويا الرجوع إلى بلدته بعد الفراغ منها، فإنه إذا أتى بها وبعد الانتهاء منها عدل عن الرجوع إلى دياره ونوى البقاء في مكة، فان كان للحج انقلبت عمرته متعة من الآن، وإن كان لأمر آخر، فإن بنى على الحج بعد حصول ذلك الأمر انقلبت عمرته متعة من حين البناء، والا فله أن يرجع إلى بلدته حتى في يوم التروية، ومن الواضح أن ذلك لا ينطبق على من عليه حجة الاسلام تمتعا، لأنه ملزم بالبقاء في مكة للاتيان بالحج، وليس له الخيار في الخروج منها أي وقت شاء، كما أن العمرة المفردة انما تسوغ له إذا نوى الاتيان بعمرة التمتع بعدها، والا فلا تسوغ له العمرة المفردة والاكتفاء بها عن عمرة التمتع، بل يجب عليه الاتيان بعمرة التمتع، فاذن لا يكتفي من عليه حجة الاسلام بالعمرة المفردة، إذ لا دليل على انقلابها متعة بالنسبة اليه.
(1) والصحيح مفردا للعمرة.
(2) فيه ان الرواية ضعيفة بالحسين بن حماد.