____________________
غير أشهر الحج فلا حج له - الحديث - " (1).
ومنها: قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة بن مهران: " وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وانما هو مجاور أفرد العمرة، فان هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق، أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج - الحديث - " (2). ومنها:
غيرهما.
ثم إن الظاهر من هذه الروايات ومن روايات انقلاب العمرة المفردة متعة ان وقت عمرة التمتع يدخل برؤية هلال شهر شوال بالعين الاعتيادية المجردة، ومن هنا لو وقع جزء منها قبل الرؤية كالإحرام فقد وقع ذلك الجزء في خارج الوقت ويكون باطلا لا محالة وإن وقع باقي أجزائها في الوقت.
(1) وهي قوله تعالى: (الحج اشهر معلومات... الخ) (3) فان الشهر ظاهر
ومنها: قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة بن مهران: " وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وانما هو مجاور أفرد العمرة، فان هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق، أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج - الحديث - " (2). ومنها:
غيرهما.
ثم إن الظاهر من هذه الروايات ومن روايات انقلاب العمرة المفردة متعة ان وقت عمرة التمتع يدخل برؤية هلال شهر شوال بالعين الاعتيادية المجردة، ومن هنا لو وقع جزء منها قبل الرؤية كالإحرام فقد وقع ذلك الجزء في خارج الوقت ويكون باطلا لا محالة وإن وقع باقي أجزائها في الوقت.
(1) وهي قوله تعالى: (الحج اشهر معلومات... الخ) (3) فان الشهر ظاهر