____________________
التروية " (1).
ومنها: موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده، فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة - الحديث " (2).
وهذه الروايات تدل على أمرين:
(أحدهما): جواز الخروج منها إلى يوم التروية، وإذا بقي إلى ذلك اليوم لم يجز له الخروج.
(والآخر): ان عمرته المفردة تنقلب متعة من ذلك اليوم قهرا شريطة بقائه فيه. فاذن تكون هذه الطائفة مقيدة لاطلاق الطائفة الثانية التي كان مقتضى اطلاقها جواز الخروج حتى يوم التروية، كما أنها مقيدة لاطلاق الطائفة الأولى بما إذا بقي إلى يوم التروية، وبذلك ترتفع المعارضة بين اطلاقي الطائفتين الأوليين. ومع الاغماض عن ذلك فيسقط الاطلاقان من جهة المعارضة، ويرجع إلى هذه الطائفة، وعليه فالطائفة الثالثة اما أن تكون مرجعا بعد سقوطهما بالمعارضة، أو تكون كلمة فصل بينهما.
الرابعة: الروايات التي تدل على جواز الخروج حتى في يوم التروية.
منها: صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا، ثم خرج إلى بلاده، قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وأن الحسين بن علي (عليه السلام) خرج يوم التروية إلى العراق كان معتمرا " (3).
ومنها: رواية معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب
ومنها: موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده، فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة - الحديث " (2).
وهذه الروايات تدل على أمرين:
(أحدهما): جواز الخروج منها إلى يوم التروية، وإذا بقي إلى ذلك اليوم لم يجز له الخروج.
(والآخر): ان عمرته المفردة تنقلب متعة من ذلك اليوم قهرا شريطة بقائه فيه. فاذن تكون هذه الطائفة مقيدة لاطلاق الطائفة الثانية التي كان مقتضى اطلاقها جواز الخروج حتى يوم التروية، كما أنها مقيدة لاطلاق الطائفة الأولى بما إذا بقي إلى يوم التروية، وبذلك ترتفع المعارضة بين اطلاقي الطائفتين الأوليين. ومع الاغماض عن ذلك فيسقط الاطلاقان من جهة المعارضة، ويرجع إلى هذه الطائفة، وعليه فالطائفة الثالثة اما أن تكون مرجعا بعد سقوطهما بالمعارضة، أو تكون كلمة فصل بينهما.
الرابعة: الروايات التي تدل على جواز الخروج حتى في يوم التروية.
منها: صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا، ثم خرج إلى بلاده، قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وأن الحسين بن علي (عليه السلام) خرج يوم التروية إلى العراق كان معتمرا " (3).
ومنها: رواية معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب