____________________
الأولى: الروايات التي تدل على أن من أتى بالعمرة في أشهر الحج فهي متعة.
منها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج، قال: هي متعة " (1)، فإنها تدل على أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج فهي تنقلب متعة، فإذا انقلبت كذلك فالمعتمر مرتهن بالحج ولا يجوز له الخروج إلى أهله.
الثانية: تدل على جواز الرجوع إلى أهله.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله " (2) ومقتضى اطلاقها عدم الانقلاب مطلقا حتى إذا بقي إلى ذي الحجة، بل إلى يوم التروية، فاذن يقع التعارض بين اطلاق هذه الطائفة واطلاق الطائفة الأولى فيسقطان معا من جهة المعارضة ويرجع إلى الطائفة الثالثة.
الثالثة: الروايات التي تدل على تقييد جواز الخروج من مكة إلى أهله إلى يوم التروية، فإذا بقي إلى ذلك اليوم انقلبت عمرته متعة، فلم يجز له الخروج منها.
منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة، وقال: ليس تكون متعة الا في أشهر الحج " (3) فإنها تدل على أنه إذا بقي في مكة إلى أن يدرك الحج وهو يوم التروية انقلبت عمرته متعة، فاذن يتعين عليه الحج.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، الا أن يدركه خروج الناس يوم
منها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج، قال: هي متعة " (1)، فإنها تدل على أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج فهي تنقلب متعة، فإذا انقلبت كذلك فالمعتمر مرتهن بالحج ولا يجوز له الخروج إلى أهله.
الثانية: تدل على جواز الرجوع إلى أهله.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله " (2) ومقتضى اطلاقها عدم الانقلاب مطلقا حتى إذا بقي إلى ذي الحجة، بل إلى يوم التروية، فاذن يقع التعارض بين اطلاق هذه الطائفة واطلاق الطائفة الأولى فيسقطان معا من جهة المعارضة ويرجع إلى الطائفة الثالثة.
الثالثة: الروايات التي تدل على تقييد جواز الخروج من مكة إلى أهله إلى يوم التروية، فإذا بقي إلى ذلك اليوم انقلبت عمرته متعة، فلم يجز له الخروج منها.
منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة، وقال: ليس تكون متعة الا في أشهر الحج " (3) فإنها تدل على أنه إذا بقي في مكة إلى أن يدرك الحج وهو يوم التروية انقلبت عمرته متعة، فاذن يتعين عليه الحج.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، الا أن يدركه خروج الناس يوم