____________________
حيث شاء، وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج " (1)، وهذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة، الا أنها ضعيفة سندا من جهة أن في سندها إسماعيل بن مرار، وهو لم يثبت توثيقه، ومجرد كونه من رجال تفسير علي بن إبراهيم لا يكفي، فاذن العمدة هي الرواية الأولى مؤيدة بهذه الرواية، ومقتضاها جواز الخروج حتى في يوم التروية، فان استشهاد الإمام (عليه السلام) بقضية خروج الحسين (عليه السلام) يوم التروية رغم كونه معتمرا انما هو من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، ولو لم يكن خروج المعتمر بالعمرة المفردة عن مكة يوم التروية جائزا فلا معنى لاستشهاد الإمام (عليه السلام) بها.
وبكلمة: ان خروج الحسين (عليه السلام) عن مكة يوم التروية لو كان قضية في واقعة، وكان (عليه السلام) مضطرا فيه لسبب من الأسباب فلا معنى للاستشهاد به على جواز خروج المعتمر بعد الاعتمار في أشهر الحج إلى أهله، باعتبار أن السؤال فيها كان عن جواز الخروج بعده اختيارا، وجواب الإمام (عليه السلام) بقوله: " لا بأس " ظاهر فيه، فاذن استشهاده (عليه السلام) على هذا الجواز بقضية خروج الحسين (عليه السلام) يكون في غير محله. ولا يكون من باب تطبيق الكبرى على الصغرى بعد فرض أنه (عليه السلام) كان مضطرا في خروجه يوم التروية.
فالنتيجة: انه لا شبهة في ظهور الرواية في أن خروجه (عليه السلام) عن مكة يوم التروية كان باختياره، وأنه (عليه السلام) من الأول كان غير قاصد للحج، وانما هو قاصد للعمرة المفردة، ثم الخروج إلى العراق، والقرينة على ذلك انما هي استشهاد الإمام (عليه السلام) على جواز خروج المعتمر بعد الاعتمار بهذه القضية، فإنه قرينة واضحة على أن خروجه (عليه السلام) كان باختياره، والا فلا معنى للاستشهاد بها، وعلى هذا فبما أن مفاد الطائفة الثالثة عدم جواز الخروج من مكة في يوم التروية مطلقا سواء أكان بقاؤه إلى ذلك اليوم بقصد الحج أم كان بسبب آخر فنرفع اليد عن
وبكلمة: ان خروج الحسين (عليه السلام) عن مكة يوم التروية لو كان قضية في واقعة، وكان (عليه السلام) مضطرا فيه لسبب من الأسباب فلا معنى للاستشهاد به على جواز خروج المعتمر بعد الاعتمار في أشهر الحج إلى أهله، باعتبار أن السؤال فيها كان عن جواز الخروج بعده اختيارا، وجواب الإمام (عليه السلام) بقوله: " لا بأس " ظاهر فيه، فاذن استشهاده (عليه السلام) على هذا الجواز بقضية خروج الحسين (عليه السلام) يكون في غير محله. ولا يكون من باب تطبيق الكبرى على الصغرى بعد فرض أنه (عليه السلام) كان مضطرا في خروجه يوم التروية.
فالنتيجة: انه لا شبهة في ظهور الرواية في أن خروجه (عليه السلام) عن مكة يوم التروية كان باختياره، وأنه (عليه السلام) من الأول كان غير قاصد للحج، وانما هو قاصد للعمرة المفردة، ثم الخروج إلى العراق، والقرينة على ذلك انما هي استشهاد الإمام (عليه السلام) على جواز خروج المعتمر بعد الاعتمار بهذه القضية، فإنه قرينة واضحة على أن خروجه (عليه السلام) كان باختياره، والا فلا معنى للاستشهاد بها، وعلى هذا فبما أن مفاد الطائفة الثالثة عدم جواز الخروج من مكة في يوم التروية مطلقا سواء أكان بقاؤه إلى ذلك اليوم بقصد الحج أم كان بسبب آخر فنرفع اليد عن