____________________
المتقدمة: " وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة " (1) مطلق وباطلاقه يعم ما إذا كان بقاؤه بقصد الحج أو لسبب آخر ثم بنى على الحج. ومثله قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة المتقدمة: " وإن أقام الحج فهو متمتع " (2) وأما من كان ناويا للحج من الأول فإذا أتى بعمرة مفردة فلا دليل على انقلابها متعة والاكتفاء بها، بل عليه أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منه لعمرة التمتع.
الثالثة: أن انقلاب المفردة متعة هل هو من حين أن ينوي الحج ويبني عليه، أو من يوم التروية؟ الظاهر هو الأول، على أساس ما مر من أن مقتضى الجمع بين الروايات أنه ما دام لم ينو الحج جاز له الخروج، وأما إذا نوى فلا يجوز، وهذا كاشف عن أنه إذا بنى عليه انقلبت عمرته متعة، فلذلك لا يجوز له الخروج إلى بلدته وتفويت الحج باعتبار أنه مرتهن به، وبذلك يظهر أن جواز خروج المعتمر عن مكة وعدم جوازه يدوران مدار بنائه على الحج وعدم بنائه عليه، فإن بنى على أن يحج لم يجز له الخروج، والا جاز في أي وقت شاء.
الرابعة: هل يختص الانقلاب بالحج الندبي أو يعم الواجب؟ الظاهر هو الأول، وذلك لما مر من أن الناتج من الجمع بين روايات الباب أمور:
الأول: أن يكون المعتمر بالعمرة المفردة في أشهر الحج غير قاصد للحج، والا فلا تنقلب، بل عليه الاتيان بعمرة التمتع أيضا.
الثاني: أن يكون بانيا على العود إلى بلده بعد الانتهاء من العمرة، ولكنه بسبب أو آخر عدل عن رأيه وبنى على البقاء في مكة.
الثالث: أن يكون البقاء فيها بقصد الحج اجمالا لا بغاية أخرى، إما من آن العدول أو في موعد الحج.
وعلى ضوء ذلك فمن عليه حجة الاسلام تمتعا وإن كان يسوغ له أن يأتي بعمرة مفردة في أشهر الحج، ثم يأتي بعمرة التمتع لحجة الاسلام، الا أنه لا يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة ناويا الرجوع إلى بلدته بعد الفراغ منها، لأن فيه
الثالثة: أن انقلاب المفردة متعة هل هو من حين أن ينوي الحج ويبني عليه، أو من يوم التروية؟ الظاهر هو الأول، على أساس ما مر من أن مقتضى الجمع بين الروايات أنه ما دام لم ينو الحج جاز له الخروج، وأما إذا نوى فلا يجوز، وهذا كاشف عن أنه إذا بنى عليه انقلبت عمرته متعة، فلذلك لا يجوز له الخروج إلى بلدته وتفويت الحج باعتبار أنه مرتهن به، وبذلك يظهر أن جواز خروج المعتمر عن مكة وعدم جوازه يدوران مدار بنائه على الحج وعدم بنائه عليه، فإن بنى على أن يحج لم يجز له الخروج، والا جاز في أي وقت شاء.
الرابعة: هل يختص الانقلاب بالحج الندبي أو يعم الواجب؟ الظاهر هو الأول، وذلك لما مر من أن الناتج من الجمع بين روايات الباب أمور:
الأول: أن يكون المعتمر بالعمرة المفردة في أشهر الحج غير قاصد للحج، والا فلا تنقلب، بل عليه الاتيان بعمرة التمتع أيضا.
الثاني: أن يكون بانيا على العود إلى بلده بعد الانتهاء من العمرة، ولكنه بسبب أو آخر عدل عن رأيه وبنى على البقاء في مكة.
الثالث: أن يكون البقاء فيها بقصد الحج اجمالا لا بغاية أخرى، إما من آن العدول أو في موعد الحج.
وعلى ضوء ذلك فمن عليه حجة الاسلام تمتعا وإن كان يسوغ له أن يأتي بعمرة مفردة في أشهر الحج، ثم يأتي بعمرة التمتع لحجة الاسلام، الا أنه لا يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة ناويا الرجوع إلى بلدته بعد الفراغ منها، لأن فيه