____________________
(1) مر أن العمرة المفردة انما انقلبت متعة إذا أراد المعتمر بعد الفراغ منها الحج لا مطلقا.
(2) فيه ان الأمر ليس كذلك، لما مر من أن ما نتج من الجمع بين الروايات هو أن من نوى الاتيان بعمرة مفردة في أشهر الحج ثم الرجوع إلى بلدته، فإنه إذا أتى بها ثم عدل عن الرجوع إلى أهله، وبنى على البقاء في مكة، فان كان بنية الحج انقلبت عمرته متعة من حين النية، ولا يجب عليه الاتيان بعمرة التمتع مع تمكنه منها، وإن كان لسبب آخر وبقى فيها بأمل حصول ذلك السبب إلى ذي الحجة، أو إلى يوم التروية، ثم بنى على الحج انقلبت عمرته متعة من حين البناء، فالانقلاب يدور مدار نية الحج، فمتى نواه انقلبت عمرته متعة، والا فلا.
فالنتيجة: أن حج التمتع هو الحج المرتبط بعمرة التمتع أصالة أو انقلابا.
(3) مر أن ذلك ليس من باب القدر المتيقن من الروايات، باعتبار أنها ليست مجملة لكي تكون حجه في المقدار المتيقن دون الزائد، بل من باب الجمع الدلالي العرفي بينها كما تقدم تفصيله.
(4) الظاهر أنه لا اشكال في عدم الاجتزاء، لما مر من اختصاص الروايات
(2) فيه ان الأمر ليس كذلك، لما مر من أن ما نتج من الجمع بين الروايات هو أن من نوى الاتيان بعمرة مفردة في أشهر الحج ثم الرجوع إلى بلدته، فإنه إذا أتى بها ثم عدل عن الرجوع إلى أهله، وبنى على البقاء في مكة، فان كان بنية الحج انقلبت عمرته متعة من حين النية، ولا يجب عليه الاتيان بعمرة التمتع مع تمكنه منها، وإن كان لسبب آخر وبقى فيها بأمل حصول ذلك السبب إلى ذي الحجة، أو إلى يوم التروية، ثم بنى على الحج انقلبت عمرته متعة من حين البناء، فالانقلاب يدور مدار نية الحج، فمتى نواه انقلبت عمرته متعة، والا فلا.
فالنتيجة: أن حج التمتع هو الحج المرتبط بعمرة التمتع أصالة أو انقلابا.
(3) مر أن ذلك ليس من باب القدر المتيقن من الروايات، باعتبار أنها ليست مجملة لكي تكون حجه في المقدار المتيقن دون الزائد، بل من باب الجمع الدلالي العرفي بينها كما تقدم تفصيله.
(4) الظاهر أنه لا اشكال في عدم الاجتزاء، لما مر من اختصاص الروايات