____________________
(1) بل الأقوى ذلك إذا شك في أن المعطي هل أراد استئجار غيره خاصة أو الأعم؟ ومعه لا يعلم بصحة استئجار نفسه عنه، لعدم احراز أنه مأذون فيه، فبالنتيجة أنه لم يحرز جواز التصرف فيما أعطاه في الحج عنه مباشرة، ومن المعلوم أن التصرف في مال الغير منوط باحراز طيب نفسه ورضاه، الا إذا كانت هناك قرينة على أن مقصوده فراغ ذمته من الحج بدون خصوصية لفرد دون آخر.
(2) هذا إذا علم بأنه أراد به استئجار من هو أهل لذلك، ولكنه أخطأ في التطبيق وعين من ليس أهلا لذلك، فإنه حينئذ لا يجوز لمن أعطاه المال أن يستأجره، بل عليه أن يستأجر من يكون أهلا، الا إذا كان تعيينه لخصوصية فيه غافلا عن أنه غير قادر على ممارسة اعمال الحج، فعندئذ تبطل وكالته، ولا يحق له أن يستأجر شخصا آخر للحج عنه.
(2) هذا إذا علم بأنه أراد به استئجار من هو أهل لذلك، ولكنه أخطأ في التطبيق وعين من ليس أهلا لذلك، فإنه حينئذ لا يجوز لمن أعطاه المال أن يستأجره، بل عليه أن يستأجر من يكون أهلا، الا إذا كان تعيينه لخصوصية فيه غافلا عن أنه غير قادر على ممارسة اعمال الحج، فعندئذ تبطل وكالته، ولا يحق له أن يستأجر شخصا آخر للحج عنه.