____________________
فلانا فطاف عني - الحديث " (1). بتقريب أنها باطلاقها تعم النيابة عن الطواف في ضمن العمرة أو الحج والنيابة عن الطواف مستقلا.
ومن ناحية ثالثة: إنه لا ريب في جواز النيابة فيه في ضمن العمرة أو الحج، وتنص عليه مجموعة من الروايات الواردة في المريض والمغمى عليه والمبطون والكسير على تفصيل يأتي في محله. نعم إذا كان العذر حيضا أو نفاسا فالمعروف والمشهور بين الأصحاب انه إذا كان في عمرة التمتع ولا يسع الوقت للتأخير إلى أن طهرت، عدم جواز الاستنابة فيه، فان وظيفتها اما العدول إلى حج الافراد، أو تأخير الطواف إلى ما بعد الانتهاء من أعمال منى، ولكن سيجيء في ضمن البحوث الآتية أن جواز الاستنابة لها فيه غير بعيد، وإن كان الأحوط والأجدر بها وجوبا أن تجمع بين الاستنابة فيه والاتيان بسائر اعمال العمرة بنفسها ومباشرة وبين قضاء الطواف بعد اعمال منى على ما يأتي تفصيله فيما بعد. واما إذا كان العذر في طواف الحج فعليها الاستنابة فيه إذا لم تتمكن من المكث في مكة إلى أن طهرت، وأما إذا كان في طواف النساء، فإن انتظرت القافلة إلى أن طهرت فعليها الاتيان به مباشرة بعد طهرها، وإن لم تنتظر جاز لها تركه، ولا شيء عليها، وتنص على ذلك صحيحة أبي أيوب الخزاز (2)، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر بها الاستنابة للاتيان به من قبلها، وتمام الكلام في كل ذلك في محله.
(1) فيه تفصيل سوف نشير اليه عن قريب.
ومن ناحية ثالثة: إنه لا ريب في جواز النيابة فيه في ضمن العمرة أو الحج، وتنص عليه مجموعة من الروايات الواردة في المريض والمغمى عليه والمبطون والكسير على تفصيل يأتي في محله. نعم إذا كان العذر حيضا أو نفاسا فالمعروف والمشهور بين الأصحاب انه إذا كان في عمرة التمتع ولا يسع الوقت للتأخير إلى أن طهرت، عدم جواز الاستنابة فيه، فان وظيفتها اما العدول إلى حج الافراد، أو تأخير الطواف إلى ما بعد الانتهاء من أعمال منى، ولكن سيجيء في ضمن البحوث الآتية أن جواز الاستنابة لها فيه غير بعيد، وإن كان الأحوط والأجدر بها وجوبا أن تجمع بين الاستنابة فيه والاتيان بسائر اعمال العمرة بنفسها ومباشرة وبين قضاء الطواف بعد اعمال منى على ما يأتي تفصيله فيما بعد. واما إذا كان العذر في طواف الحج فعليها الاستنابة فيه إذا لم تتمكن من المكث في مكة إلى أن طهرت، وأما إذا كان في طواف النساء، فإن انتظرت القافلة إلى أن طهرت فعليها الاتيان به مباشرة بعد طهرها، وإن لم تنتظر جاز لها تركه، ولا شيء عليها، وتنص على ذلك صحيحة أبي أيوب الخزاز (2)، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر بها الاستنابة للاتيان به من قبلها، وتمام الكلام في كل ذلك في محله.
(1) فيه تفصيل سوف نشير اليه عن قريب.