____________________
عذر، على أساس اعتقاده بعدم الدين على الميت، فليس للحاكم الشرعي اجباره، لعدم ولاية له عليه في هذه الحالة، لأن ولايته انما هي ثابتة على الممتنع من باب الحسبة، والمفروض أنه ليس بممتنع، هذا واضح، وانما الكلام في أنه هل يسوغ للودعي رد الوديعة إلى الوارث المعذور في اعتقاده بعدم الدين على الميت؟ الظاهر عدم جوازه، لأنه يعلم بأن فيه تفويتا لحق الميت، فمن أجل ذلك تكون وظيفته ردها إلى الحاكم الشرعي، وحينئذ فان علم الحاكم بأن الميت مدين فله أن يسلمها إلى ديانه ولاية من باب أنه ولي من لا ولي له، وإن لم يعلم فان أثبت الديان أنه مديون لهم شرعا فهو، والا فعلى الحاكم الشرعي أن يردها إلى ورثته، بدون فرق في ذلك بين القولين في المسالة، وهما القول ببقاء مقدار الدين في ملك الميت، والقول بانتقال كل التركة إلى الورثة متعلقة لحقه، وهذا بخلاف ما إذا كانت التركة عند الوارث المعتقد بعدم الدين على الميت، فإنه ليس للحاكم الشرعي اجباره على تأديته وإن علم بأن الميت مديون، لعدم ولايته عليه ما لم يطلب الديان من الحاكم الشرعي التدخل وأخذ حقهم منه.
(1) لا وجه للضمان إذا لم يكن المال مال الميت كما هو المفروض.
(2) لا أثر للظن لا بعدم التأدية ولا بها، ولا وجه لالحاقه بالعلم أو الاطمئنان، لعدم الدليل على حجية مطلق الظن على الفرض، بل حكمه حكم الشك.
(1) لا وجه للضمان إذا لم يكن المال مال الميت كما هو المفروض.
(2) لا أثر للظن لا بعدم التأدية ولا بها، ولا وجه لالحاقه بالعلم أو الاطمئنان، لعدم الدليل على حجية مطلق الظن على الفرض، بل حكمه حكم الشك.