____________________
إلى دعائه " (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا على عدد أيام السنة، فان لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فان لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف " (2)، ومنها غيرهما، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: انه لا اشكال في مشروعية النيابة فيه عن الأحياء والأموات والغائب والحاضر في مكة، وتدل عليها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " قلت له: فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة، فقال: نعم، يقول حين يفتتح الطواف: اللهم تقبل من فلان للذي يطوف عنه " (3) بتقريب أن موردها وإن كان الحي والغائب، الا ان العرف بمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية لا يرى خصوصية لهما ولا موضوعية، فإذا جازت النيابة عنهما جازت عن الميت والحاضر أيضا.
وأظهر منها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فأت الحجر الأسود وقل: بسم الله، اللهم تقبل من فلان " (4) فإنها باطلاقها تعم الأحياء والأموات من اخوانه المؤمنين والحاضر والغائب منهم. نعم يعتبر في صحة النيابة عن الحاضر في مكة أن لا يكون متمكنا من الطواف مباشرة، والا فلا تجوز النيابة عنه، وتدل على ذلك صحيحة إسماعيل ابن عبد الخالق قال: " كنت إلى جنب أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده ابنه عبد الله أو ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله، يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة، فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا على عدد أيام السنة، فان لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فان لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف " (2)، ومنها غيرهما، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: انه لا اشكال في مشروعية النيابة فيه عن الأحياء والأموات والغائب والحاضر في مكة، وتدل عليها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " قلت له: فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة، فقال: نعم، يقول حين يفتتح الطواف: اللهم تقبل من فلان للذي يطوف عنه " (3) بتقريب أن موردها وإن كان الحي والغائب، الا ان العرف بمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية لا يرى خصوصية لهما ولا موضوعية، فإذا جازت النيابة عنهما جازت عن الميت والحاضر أيضا.
وأظهر منها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فأت الحجر الأسود وقل: بسم الله، اللهم تقبل من فلان " (4) فإنها باطلاقها تعم الأحياء والأموات من اخوانه المؤمنين والحاضر والغائب منهم. نعم يعتبر في صحة النيابة عن الحاضر في مكة أن لا يكون متمكنا من الطواف مباشرة، والا فلا تجوز النيابة عنه، وتدل على ذلك صحيحة إسماعيل ابن عبد الخالق قال: " كنت إلى جنب أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده ابنه عبد الله أو ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله، يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة، فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني