____________________
موسى (عليه السلام)، فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا - إلى أن قال: قلت: فان اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا تركه، انما هذا شيء صار اليه بعد وفاته... " (1) فان هذا التعليل يدل على أن ما ملكه الميت بعد موته لا ينتقل إلى وارثه، باعتبار أنه ليس مما تركه. نعم قد قام دليل خاص على ذلك في خصوص الدية.
(1) بل من الثلث إذا كان الواجب الموصى به غير حجة الاسلام، وإن كان حجة الاسلام اخرج الجميع من الأصل لا خصوص الأجرة الميقاتية، كما مر.
(2) بل من الثلث إذا أوصى بالاستئجار عنه، وأما إذا لم يوص به فلا يجب الاستئجار عنه.
(3) بل يكشف عن بطلان النذر إذا كان موته قبل التمكن من الوفاء به، نعم إذا كان بعده فيسقط بموته، ولا يجب الاستئجار عنه وإن قلنا بوجوب قضاء الحج المنذور أيضا، وذلك لأن الواجب بالنذر في مفروض الكلام هو الاتيان بالحج مباشرة، ومن المعلوم أنه غير قابل للاستنابة.
(1) بل من الثلث إذا كان الواجب الموصى به غير حجة الاسلام، وإن كان حجة الاسلام اخرج الجميع من الأصل لا خصوص الأجرة الميقاتية، كما مر.
(2) بل من الثلث إذا أوصى بالاستئجار عنه، وأما إذا لم يوص به فلا يجب الاستئجار عنه.
(3) بل يكشف عن بطلان النذر إذا كان موته قبل التمكن من الوفاء به، نعم إذا كان بعده فيسقط بموته، ولا يجب الاستئجار عنه وإن قلنا بوجوب قضاء الحج المنذور أيضا، وذلك لأن الواجب بالنذر في مفروض الكلام هو الاتيان بالحج مباشرة، ومن المعلوم أنه غير قابل للاستنابة.