____________________
ذلك أن الودعي بما أنه يعلم اجمالا بأن تصرفه فيه غير جائز بدون إذن أحدهما في هذه الحالة، فيجب عليه أن يستأذن من كليهما معا، باعتبار أن الورثة إن كانوا في الواقع غير ممتنعين من القيام بالحج عنه، فالولاية لهم، والا فللحاكم الشرعي، ومن هنا يظهر أنه لا يجوز له رد المال إليهم في هذه الحالة، لاحتمال أن فيه تفويتا وتضييعا لحق الميت بعد امكان الحفاظ عليه وصرفه في الحج عنه، وأما إذا امتنع الورثة عن الإذن فيسقط اعتباره، هذا كله على القول بأن مقدار نفقة الحج باق في ملك الميت - كما هو الصحيح - وأما على القول بأنه ينتقل إلى الورثة متعلقا لحق الميت، فهل يجب على الودعي رد المال إليهم، باعتبار أنه مصداق لرد المال إلى مالكه؟ فيه تفصيل، فان كان الودعي واثقا ومتأكدا بأنه إذا رد المال إليهم فهم لا يقومون بصرفه في الحج عنه لم يجز، وعليه أن يقوم بالحج عنه بدون حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي تطبيقا لما مر. وأما إذا كان محتملا أو ظانا بأنه إذا رده إليهم فهم يقومون بالحج عنه فيجب عليه الرد، إذ مجرد احتمال أنهم لا يقومون به لا يصلح أن يكون مانعا عن رد المال إلى صاحبه.
(1) فيه اشكال بل منع، لأن النص بمدلوله اللفظي العرفي يدل على أن الشارع جعل ولاية التصرف في المال المودع للودعي في نفقات الحج عن الميت فان قوله (عليه السلام) فيه: " حج عنه وما فضل فاعطهم " (1) يدل على ذلك، إذ لا معنى لأمر الودعي بالحج به وعدم اعطائه للورثة الا ما فضل، سوى ايكال أمر التصرف فيه في نفقة الحج اليه دون الورثة، ولا يكون في مقام بيان جواز الحج به تكليفا بدون النظر إلى جوازه وضعا، بل نفس الأمر باعطاء الزائد للورثة قرينة على أن الإمام (عليه السلام) جعل ولاية التصرف فيه في الحج عنه للودعي واسقاط ولاية الورثة عنه.
(1) فيه اشكال بل منع، لأن النص بمدلوله اللفظي العرفي يدل على أن الشارع جعل ولاية التصرف في المال المودع للودعي في نفقات الحج عن الميت فان قوله (عليه السلام) فيه: " حج عنه وما فضل فاعطهم " (1) يدل على ذلك، إذ لا معنى لأمر الودعي بالحج به وعدم اعطائه للورثة الا ما فضل، سوى ايكال أمر التصرف فيه في نفقة الحج اليه دون الورثة، ولا يكون في مقام بيان جواز الحج به تكليفا بدون النظر إلى جوازه وضعا، بل نفس الأمر باعطاء الزائد للورثة قرينة على أن الإمام (عليه السلام) جعل ولاية التصرف فيه في الحج عنه للودعي واسقاط ولاية الورثة عنه.