____________________
(1) فيه ان الدعوى باطلة، ولا طريق لنا إلى ملاكات الأحكام الشرعية، فالعمدة ما مر من أن العرف يفهم من الرواية العموم وعدم خصوصية لموردها.
(2) هذا هو الظاهر شريطة أن تكون التركة منحصرة في المال المذكور، وأما إذا لم تكن منحصرة فيه بأن يكون له مال آخر عند الورثة يفي بنفقات الحج أو سائر الديون، فلا يتعين في الصرف، باعتبار أن الباقي في ملك الميت حينئذ هو الكلي في المعين دون الشخص، وعليه فالواجب هو صرف الجامع بينه وبين مال آخر يعني أحدهما، وقد مر الفرق بين القولين في المسألة آنفا.
(3) مر أن على الودعي الاستئذان من الحاكم الشرعي إذا صرفه في الديون الشرعية أو العرفية دون الحج.
(4) فيه اشكال بل منع، فان الوارث إذا امتنع عن تأدية حق الميت ودينه عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي لا يجب على غيره أن يؤدي دينه من باب الحسبة، بدون فرق فيه بين من بيده المال وغيره، لعدم الدليل على ذلك. نعم يجوز للحاكم الشرعي اجباره على ذلك إذا كان الدين شرعيا كالخمس أو الزكاة أو المظالم، باعتبار أنه ولي الفقراء، فله أن يطالب من الوارث حقهم، كما أن له أن يأمر الودعي بصرف الوديعة على المستحقين لتلك الحقوق ولاية، وأما إذا كان الدين عرفيا، فبما أنه لا ولاية له على الديان فلا يحق له اجبار الوارث على أداء دين الميت من التركة ولاية. نعم إذا رفعت الدعوى اليه من قبلهم، وثبت عنده امتناع الوارث عن ذلك، فله اجباره عليه، باعتبار أن ولاية الوارث على الميت قد سقطت بامتناعه عن القيام بواجباته، فحينئذ تكون الولاية عليه للحاكم الشرعي من باب أنه ولى من لا ولى له، وأما إذا امتنع الوارث عن تأدية حقه عن
(2) هذا هو الظاهر شريطة أن تكون التركة منحصرة في المال المذكور، وأما إذا لم تكن منحصرة فيه بأن يكون له مال آخر عند الورثة يفي بنفقات الحج أو سائر الديون، فلا يتعين في الصرف، باعتبار أن الباقي في ملك الميت حينئذ هو الكلي في المعين دون الشخص، وعليه فالواجب هو صرف الجامع بينه وبين مال آخر يعني أحدهما، وقد مر الفرق بين القولين في المسألة آنفا.
(3) مر أن على الودعي الاستئذان من الحاكم الشرعي إذا صرفه في الديون الشرعية أو العرفية دون الحج.
(4) فيه اشكال بل منع، فان الوارث إذا امتنع عن تأدية حق الميت ودينه عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي لا يجب على غيره أن يؤدي دينه من باب الحسبة، بدون فرق فيه بين من بيده المال وغيره، لعدم الدليل على ذلك. نعم يجوز للحاكم الشرعي اجباره على ذلك إذا كان الدين شرعيا كالخمس أو الزكاة أو المظالم، باعتبار أنه ولي الفقراء، فله أن يطالب من الوارث حقهم، كما أن له أن يأمر الودعي بصرف الوديعة على المستحقين لتلك الحقوق ولاية، وأما إذا كان الدين عرفيا، فبما أنه لا ولاية له على الديان فلا يحق له اجبار الوارث على أداء دين الميت من التركة ولاية. نعم إذا رفعت الدعوى اليه من قبلهم، وثبت عنده امتناع الوارث عن ذلك، فله اجباره عليه، باعتبار أن ولاية الوارث على الميت قد سقطت بامتناعه عن القيام بواجباته، فحينئذ تكون الولاية عليه للحاكم الشرعي من باب أنه ولى من لا ولى له، وأما إذا امتنع الوارث عن تأدية حقه عن