[3186] مسألة 18: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.
____________________
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن الوارث إذا كان ممتنعا لا عن عذر بل عامدا وعالما بالحكم الشرعي سقطت ولايته، سواء أمكن اثباته عند الحاكم الشرعي أو اجباره عليه أم لا، وحينئذ فان كانت ذمة الميت مشغولة بحجة الاسلام وجب على الودعي صرف الوديعة في نفقاتها، بدون حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي، وإن كانت مشغولة بغيرها كالزكاة أو الخمس أو مال الناس فعليه الاستئذان منه في صرفها في الوفاء بدينه، بدون فرق بين القولين في المسألة كما مر.
وأما إذا كان امتناعه عن عذر، فقد تقدم الكلام فيه آنفا.
ودعوى: أنه على القول بأن مقدار الدين يظل باقيا في ملك الميت، تكون للحاكم الشرعي ولاية عليه من باب أنه ولي من لا ولي له في صورة امتناع الوارث عن القيام بواجباته وإن كان امتناعه عن عذر، وأما على القول بأن تمام التركة ينتقل اليه، غاية الأمر متعلقة لحقه فلا ولاية له باعتبار أن الوديعة حينئذ ملك للوارث دون الميت.
مدفوعة: بما تقدم من أن دين الميت إن كان شرعيا كالخمس أو الزكاة فللحاكم الشرعي ولاية عليه، باعتبار أنه ولي الفقراء المستحقين له، ومن هنا يكون طرف القضية مباشرة، وإن كان دينا عرفيا فلا ولاية له الا إذا طلب الديان منه التدخل في القضية، وأثبت له أن الميت مدين لهم، ولا فرق في ذلك بين القولين في المقام كما مر.
وأما إذا كان امتناعه عن عذر، فقد تقدم الكلام فيه آنفا.
ودعوى: أنه على القول بأن مقدار الدين يظل باقيا في ملك الميت، تكون للحاكم الشرعي ولاية عليه من باب أنه ولي من لا ولي له في صورة امتناع الوارث عن القيام بواجباته وإن كان امتناعه عن عذر، وأما على القول بأن تمام التركة ينتقل اليه، غاية الأمر متعلقة لحقه فلا ولاية له باعتبار أن الوديعة حينئذ ملك للوارث دون الميت.
مدفوعة: بما تقدم من أن دين الميت إن كان شرعيا كالخمس أو الزكاة فللحاكم الشرعي ولاية عليه، باعتبار أنه ولي الفقراء المستحقين له، ومن هنا يكون طرف القضية مباشرة، وإن كان دينا عرفيا فلا ولاية له الا إذا طلب الديان منه التدخل في القضية، وأثبت له أن الميت مدين لهم، ولا فرق في ذلك بين القولين في المقام كما مر.