____________________
الاحرام من عمرة أو حجة أصبح محرما، وحرمت عليه أشياء محدودة، ولا ينعقد الاحرام بالنية، وبلبس الثوبين بعد الغسل والصلاة ما لم يلب. نعم ان مقتضى الجمع العرفي بينهما هو حمل الروايات الآمرة بالتأخير إلى البيداء على الاستحباب والأفضلية، فيكون الناتج من ذلك أن المكلف مخير بين التلبية من المسجد وبين تأخيرها إلى البيداء وإن كان التأخير أفضل، وعليه فلا تكون هذه الروايات الآمرة بالتأخير مخالفة للروايات الدالة على أنه لا يجوز المرور على الميقات بدون احرام، لما عرفت من أن الاحرام من البيداء بمسافة ميل من المسجد ليس احراما بعد التجاوز عن الميقات، بل هو احرام منه، فان البيداء - كما مر - جزء من الميقات لا أنه خارج عنه، ولا وجه لحمل هذه الروايات على التلبيات المستحبة، حيث ان جملة منها قد نصت على جواز تأخير التلبية الواجبة من المسجد إلى البيداء، وقد نهي في بعضها عن التقديم، كما أنه لا وجه لحملها على الجهر بها من البيداء، لأنه مخالف لصريح جملة منها كصحيحة عمر بن يزيد، حيث انها قد فصلت بين الماشي والراكب، وتنص على أن الأول يجهر باهلاله وتلبيته من المسجد، والثاني من البيداء.
ثم إنه مع الاغماض عما ذكرناه وتسليم أن البيداء خارج عن الميقات، فلابد من تقييد اطلاق الروايات الدالة على عدم جواز المرور من الميقات بدون احرام بغير مورد هذه الروايات.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) وتدل على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي " (1).
ثم إنه مع الاغماض عما ذكرناه وتسليم أن البيداء خارج عن الميقات، فلابد من تقييد اطلاق الروايات الدالة على عدم جواز المرور من الميقات بدون احرام بغير مورد هذه الروايات.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) وتدل على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي " (1).