ثم إن الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي (4) ويشق سنامه من الجانب الأيمن
____________________
(1) فيه اشكال بل منع، إذ لا دليل على وجوب التلبية على القارن في نفسها، أما اطلاقات أدلة وجوبها فلأنها تدل على أنها من واجبات الحج والعمرة، لا أنها واجبة بنفسها، هذا بدون فرق بين حج التمتع والإفراد والقران.
(2) في الاستحباب اشكال بل منع، إذ لا دليل عليه أصلا، كما أنه لا دليل على استحباب الجمع بين الاشعار والتقليد، لما مر من أن ما دل عليه يكون مدلوله الجمع الوضعي، وهو قد سقط بالتعارض كما سبق.
(3) في الاستحباب اشكال بل منع ولا دليل عليه الا إذا كان مراده من الاستحباب الاستحباب الوضعي، يعني مجرد الأولوية، لما مر من أنه لا بأس بها بعد سقوط الروايات بالتعارض.
(4) فيه أن هذه الكيفية لم ترد في شيء من روايات الباب، فان الوارد فيها انما هو الاشعار من الجانب الأيمن، وأما أن الرجل يقوم من الجانب الأيسر ويشق من الجانب الأيمن فلا دليل عليه.
وأما ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها " (1) فلا ظهور له في كونه قيدا للاشعار، ويحتمل أن يكون مقدمة للتقليد، كما يحتمل أن يكون وقوفه كذلك مستحبا في نفسه، وكيفما كان فالرواية مجملة ولا تدل على أن هذه الكيفية معتبرة في الاشعار.
(2) في الاستحباب اشكال بل منع، إذ لا دليل عليه أصلا، كما أنه لا دليل على استحباب الجمع بين الاشعار والتقليد، لما مر من أن ما دل عليه يكون مدلوله الجمع الوضعي، وهو قد سقط بالتعارض كما سبق.
(3) في الاستحباب اشكال بل منع ولا دليل عليه الا إذا كان مراده من الاستحباب الاستحباب الوضعي، يعني مجرد الأولوية، لما مر من أنه لا بأس بها بعد سقوط الروايات بالتعارض.
(4) فيه أن هذه الكيفية لم ترد في شيء من روايات الباب، فان الوارد فيها انما هو الاشعار من الجانب الأيمن، وأما أن الرجل يقوم من الجانب الأيسر ويشق من الجانب الأيمن فلا دليل عليه.
وأما ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها " (1) فلا ظهور له في كونه قيدا للاشعار، ويحتمل أن يكون مقدمة للتقليد، كما يحتمل أن يكون وقوفه كذلك مستحبا في نفسه، وكيفما كان فالرواية مجملة ولا تدل على أن هذه الكيفية معتبرة في الاشعار.