____________________
ليث بن البختري، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني، عليه الحج من قابل؟ قال: نعم " (1) فإنها تدل على عدم السقوط، وحمل الصحيحة الأولى على الحج المندوب، والثانية على الواجب وإن كان ممكنا الا أنه بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا من الداخل ولا من الخارج، وعلى هذا فبما أن الجمع الدلالي العرفي بينهما لا يمكن فيستقر التعارض بينهما ويسري إلى دليل حجيتهما سندا، وحيث إن صحيحة أبي بصير (2) موافقة لاطلاق الكتاب والسنة، فهي تتقدم على صحيحة ذريح، فان مقتضى اطلاقهما وجوب الحج على كل مستطيع لم يحج، والفرض انه مستطيع ولم يحج، هذا بناء على ما هو الصحيح من أنه لا فرق في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بموافقة الكتاب أو السنة بين أن تكون الموافقة لاطلاقه أو عمومه الوضعي، وأما بناء على ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن موافقة اطلاق الكتاب بما أنها ليست موافقة له فلا ترجيح في البين، فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة، فيرجع إلى العام الفوقي وهو اطلاق الكتاب والسنة.
فالنتيجة على كلا القولين هي وجوب الحج عليه في العام القادم، وعدم سقوطه عنه.
(1) مر أن فائدته على الأظهر خروجه عن الاحرام بمجرد ابتلائه بالحصر بدون التوقف على ارسال الهدي وبلوغه محله. واما استحباب هذا الاشتراط نفسيا بدون النظر إلى ترتب أثر وضعي عليه فلا يمكن استفادته من
فالنتيجة على كلا القولين هي وجوب الحج عليه في العام القادم، وعدم سقوطه عنه.
(1) مر أن فائدته على الأظهر خروجه عن الاحرام بمجرد ابتلائه بالحصر بدون التوقف على ارسال الهدي وبلوغه محله. واما استحباب هذا الاشتراط نفسيا بدون النظر إلى ترتب أثر وضعي عليه فلا يمكن استفادته من