____________________
- الثانية ناصة في ضمن صحيحة معاوية في كفاية واحد منهما فتصلح حينئذ أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى في وجوب الجمع بينهما وحملها على الاستحباب. نعم إن الصحيحة الثانية من هذه الطائفة لا تصلح أن تكون قرينة على ذلك، باعتبار أن دلالتها على عدم دخالة التقليد في الإحرام انما هي بالاطلاق الناشي من السكوت في مقام البيان، ومن هنا لو كان التعارض بينها وبين الطائفة الأولى لكان الأمر بالعكس، باعتبار أن دلالة الصحيحة على عدم دخل التقليد في صحة الإحرام انما هي بالاطلاق الناشئ من ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده، وأما دلالة تلك الطائفة على الدخالة فهي تنشأ من ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، ومن الواضح أن الدلالة الاطلاقية لا تصلح أن تقاوم الدلالة اللفظية العرفية، على أساس أنها ترتفع بارتفاع منشأها وهو عدم القول.
مدفوعة: بأن الجمع العرفي بينهما مرتبط بأن يكون مدلول الطائفة الأولى وجوب الجمع بينهما تكليفا، ومدلول الصحيحة نفي ذلك الوجوب، وبما أن الأولى ظاهرة فيه والثانية ناصة فيتعين رفع اليد عن ظهور الأولى بقرينة الثانية وحملها على الاستحباب تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص، وأما إذا كان مدلول الأولى ارشادا إلى اعتبار ضم التقليد إلى الاشعار في صحة الإحرام وكونه جزءا له، ومدلول الثانية ارشادا إلى عدم اعتباره، فلا موضوع للجمع الدلالي العرفي عندئذ، لأن كلتيهما ناصة في مدلولها الارشادي، فاذن لا محالة يقع التعارض بينهما فتسقطان في مورد الالتقاء من جهة المعارضة، فيرجع إلى الأصل العملي وهو أصالة البراءة عن جزئية التقليد واعتباره، ولكن مع ذلك فالأولى والأجدر ضم التقليد اليه أيضا إذا كان الإحرام بالاشعار.
مدفوعة: بأن الجمع العرفي بينهما مرتبط بأن يكون مدلول الطائفة الأولى وجوب الجمع بينهما تكليفا، ومدلول الصحيحة نفي ذلك الوجوب، وبما أن الأولى ظاهرة فيه والثانية ناصة فيتعين رفع اليد عن ظهور الأولى بقرينة الثانية وحملها على الاستحباب تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص، وأما إذا كان مدلول الأولى ارشادا إلى اعتبار ضم التقليد إلى الاشعار في صحة الإحرام وكونه جزءا له، ومدلول الثانية ارشادا إلى عدم اعتباره، فلا موضوع للجمع الدلالي العرفي عندئذ، لأن كلتيهما ناصة في مدلولها الارشادي، فاذن لا محالة يقع التعارض بينهما فتسقطان في مورد الالتقاء من جهة المعارضة، فيرجع إلى الأصل العملي وهو أصالة البراءة عن جزئية التقليد واعتباره، ولكن مع ذلك فالأولى والأجدر ضم التقليد اليه أيضا إذا كان الإحرام بالاشعار.